الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٦ - المسألة ١ يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
الثالث: الغسل للإحرام في الميقات، و مع العذر عنه التيمّم.* (١)
(١)* من مقدّمات الإحرام المستحبة الغسل للإحرام في الميقات، فهل هو واجب كما نقله العلّامة عن العمّاني [١]، و ابن الجنيد [٢]، أو هو مستحب.
المشهور هو الثاني قال الشيخ: و يستحبّ له أن يغتسل عند الإحرام. [٣]
و قال في «الخلاف»: يستحب الغسل عند الإحرام، و عند دخول مكة. [٤]
و قد ادّعى على عدم الوجوب العلّامة الإجماع في كتبه الثلاثة: قال في «المنتهى»: يستحب الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات و لا نعرف فيه خلافا. [٥]
و قال في «التذكرة»: يستحبّ له إذا وصل إلى الميقات و أراد الإحرام أن يغتسل إجماعا- إلى أن قال:- و هذا الغسل ليس واجبا في قول أكثر أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال، و انّه غير واجب. [٦]
و قال في «التحرير»: يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات و ليس بواجب إجماعا و لا فرق بين الذكر و الأنثى، و الحر و العبد، و البالغ و غيره. [٧]
[١]. مختلف الشيعة: ٤/ ٥٠.
[٢]. نفس المصدر: ٤/ ٥١.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣١٤.
[٤]. الخلاف: ٢/ ٢٨٦.
[٥]. المنتهى: ١٠/ ٢٠٠، الطبعة الحديثة.
[٦]. التذكرة: ٧/ ٢٢٣.
[٧]. تحرير الأحكام: ١/ ٥٦٦.