الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٥ - المسألة ١ يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
في مقدمات الإحرام
[المسألة ١: يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور:]
المسألة ١: يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور:
أحدها: توفير شعر الرأس- بل و اللحية- لإحرام الحجّ مطلقا، لا خصوص التمتّع، كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة، بمعنى عدم إزالة شعرهما. لجملة من الأخبار، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب، إلّا أنّها محمولة على الاستحباب، لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب- كما هو ظاهر جماعة- ضعيف، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا، لخبر محمول على الاستحباب، أو على ما إذا كان في حال الإحرام، و يستحبّ التوفير للعمرة شهرا.
الثاني: قصّ الأظفار، و الأخذ من الشارب، و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي، أو الحلق، أو النتف. و الأفضل الأوّل، ثمّ الثاني، و لو كان مطليّا قبله يستحبّ له الإعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوما، و يستحبّ أيضا إزالة الأوساخ من الجسد، لفحوى ما دلّ على المذكورات، و كذا يستحبّ الاستياك.