الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨١ - ٤ ميقات عمرة القران و الإفراد
..........
الإحرام من أدنى الحلّ دون الوجه الثالث، أعني: الإحرام من مهلّ أرضه لافتراض أنّه مكي و ليس مهاجرا.
هذه صور أربع لعمرة التمتّع، فكان على المصنّف التفصيل بينها.
٣. ميقات حجّ القران و الإفراد
إنّ للفرع صورا:
الف. إذا كان منزله قبل الميقات و يحاول الإتيان بحجّ القران أو الإفراد- كما إذا حجّ حجة الإسلام (التمتّع)- فميقاته، هو أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيها، بناء على كفاية المحاذاة للبعيد أيضا.
ب. إذا كان منزله بعد الميقات، فميقاته «دويرة أهله» و ليس عليه الرجوع إلى الميقات.
ج. إذا كان من أهل مكّة، و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، فقد ذكر المصنّف أنّ ميقاته هو منزله، و قد مضى قول المصنّف عند قوله: «السابع: دويرة الأهل أي المنزل»، فقال: و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضا على المشهور الأقوى. إلى أن قال:
و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فلاحظ.
٤. ميقات عمرة القران و الإفراد
ذهب المصنّف في ميقات عمرة القران و الإفراد إلى التفصيل الآتي: لو كان في مكّة فيحرم من أدنى الحل، و يجوز الإحرام من أحد المواقيت أيضا.