الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤١ - الفرع الثاني إذا لم يتمكّن من تحصيل الحجّة فعليه العمل بأحد الأمرين
ثمّ إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة و لم يتبين الخلاف فلا إشكال، و إن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة و لم يتجاوزه أعاد الإحرام، و إن تبين كونه قبله و قد تجاوز، أو تبيّن كونه بعده. فإن أمكن العود و التجديد تعيّن، و إلّا فيكفي في الصورة الثانية و يجدد في الأولى في مكانه. و الأولى التجديد مطلقا.* (١)
التشريعية بالنذر على ما عرفت سابقا.
ثمّ إنّ المصنّف احتاط في صورة الظن بالمحاذاة بترك العمل به و العمل بأحد الأمور الثلاثة:
أ. الرجوع إلى الميقات.
ب. الإحرام من أوّل موضع احتمال المحاذاة.
ج. نذر الإحرام قبل الميقات.
و لكن الاحتياط في محلّه حسب تعبيره، أي وجود الظن بالمحاذاة و لم يقم دليل على حجّيته، و أمّا حسب تعبيرنا من قيام الحجّة على المحاذاة فلا وجه للاحتياط.
(١)* هنا صور:
١. إذا أحرم في موضع الظن بالمحاذاة و لم يتبيّن الخلاف.
٢. إذا أحرم من موضع الظن بالمحاذاة و تبين كونه قبل المحاذاة و لم يتجاوزه.
٣. إذا أحرم من موضع الظن بالمحاذاة و تبيّن كونه قبل المحاذاة و قد تجاوزه.