الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٦ - الفرع الأوّل محاذاة أحد المواقيت، ميقات من لم يمرّ على أحدها
..........
أقربهما إلى مكة، أو يتخيّر بينهما؟
٣. بما ذا تتحقق المحاذاة؟
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: محاذاة أحد المواقيت، ميقات من لم يمرّ على أحدها
و إليك بعض الكلمات:
١. قال الشيخ في «المبسوط»: فإن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظرا إلى ما يغلب في ظنه أنّه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه. [١]
٢. قال ابن إدريس: و إذا حاذى الإنسان أحد هذه المواقيت، أحرم من هذا الموضع، إذا لم يجعل طريقه أحدها. [٢]
٣. و قال في «الشرائع»: و لو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد هذه المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة. و كذا من حجّ في البحر. [٣]
٤. و قال ابن سعيد: و من قطع بين الميقاتين أو على طريق البحر، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنّه. [٤]
٥. و قال العلّامة في «القواعد»: و من حجّ على ميقات وجب أن يحرم منه و إن لم يكن من أهله، و لو لم يؤدّ الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و كذا من حجّ في البحر. [٥]
[١]. المبسوط: ١/ ٣١٣.
[٢]. السرائر: ١/ ٥٢٩.
[٣]. الشرائع: ١/ ٢٤١.
[٤]. الجامع للشرائع: ١٨١.
[٥]. القواعد: ١/ ٤١٦- ٤١٧.