الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٩ - المسألة ١ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة- و هي ميقات أهل الشام- اختيارا
[المسألة ١: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة- و هي ميقات أهل الشام- اختيارا]
المسألة ١: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة- و هي ميقات أهل الشام- اختيارا. نعم يجوز مع الضرورة، لمرض، أو ضعف، أو غيرهما من الموانع.* (١)
(١)* المشهور أنّه لا يجوز لأهل المدينة العدول عن الإحرام من ميقاتهم إلى ميقات آخر كالجحفة. و إليك بعض الكلمات:
قال الشيخ: و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو مسجد الشجرة. و وقّت لمن حجّ على هذا الطريق عند الضرورة: الجحفة، و لا يجوز أن يجوز الجحفة إلّا محرما. [١]
و قال أبو الصلاح: و ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة و هو ذو الحليفة، و مرخّص لصبيانهم و ضعفائهم أن يحرموا من الجحفة. [٢]
و قال المحقّق: و لأهل المدينة مسجد الشجرة، و عند الضرورة: الجحفة. [٣]
و قال ابن سعيد: و ميقات أهل المدينة: مسجد الشجرة، و عند الضرورة:
الجحفة. [٤]
و قال العلّامة في «القواعد»: و لأهل المدينة: مسجد الشجرة اختيارا، و اضطرارا الجحفة و هي المهيعة. [٥]
و قال في «المختلف»: المشهور أنّه لا يجوز لأهل المدينة العدول عن الإحرام من ميقاتهم إلى ميقات أهل العراق [٦]، قاله الشيخ و أتباعه. [٧]
[١]. النهاية: ٢١٠.
[٢]. الكافي: ٢٠٢.
[٣]. الشرائع: ١/ ٢٤١.
[٤]. الجامع للشرائع: ١٧٨.
[٥]. القواعد: ١/ ٤١٦.
[٦]. يريد ذات العرق في رواية ابن عبد الحميد الآتية.
[٧]. المختلف: ٤/ ٤٤.