الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٢ - المسألة ٤ اختلفوا في الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ- على أقوال
[المسألة ٤: اختلفوا في الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ- على أقوال]
المسألة ٤: اختلفوا في الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ- على أقوال: أحدها: أنّ عليهما العدول إلى الإفراد و الإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ. لجملة من الأخبار.* (١)
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [١] ظاهر في المضطر من دون اختيار.
و الغرض من ذكر الأمثلة هو الاستئناس و التقريب لا الاستدلال حتى يقال: بالفرق بين الصلاة و الحج، لأنّها لا تترك بحال.
٢. خروج المورد عن نصوص المقام، لاحتمال اختصاصها بالمضطرّ بلا اختيار، و يتمّ عمرته- عملا بالاستصحاب- فيرجع فيما عدا العمرة إلى القواعد، فيغادر مكة لأجل درك الوقوف الاضطراريّ لعرفات و هو الوقوف فيها ليلة العيد، إذا تيّسر، و إلّا فالوقوف الاختياري للمشعر و هو الوقوف فيه ما بين الطلوعين إن أمكن، و إلّا فالوقوف الاضطراريّ منه و هو الوقوف في المشعر بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد.
(١)* المشهور بين الأصحاب أنّ الحائض و النفساء، إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحجّ لضيق الوقت فإنّهما تبقيان على إحرامهما و تنقلان حجّهما إلى الإفراد، و قد نقل المصنّف في المسألة أقوالا خمسة، سندرسها تدريجا و جعل هذا، القول الأوّل، و وصفه في الحدائق بالمشهور. [٢] و ادّعى العلّامة الإجماع
[١]. الموطأ، ج ١، كتاب أوقات الصلاة، الباب ٣، ص ١٠؛ الوسائل: ٣، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، الحديث ٤.
[٢]. الحدائق: ١٤/ ٣٤٠.