الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٧ - الخامسة ما يدلّ على جواز الخروج في يوم التروية
و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع، و إنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ، فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان، فيدخل متمتّعا بعمرته إلى الحجّ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها».
و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله، إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية».
و في قويّة عنه ٧: «من دخل مكّة معتمرا مفردا للحجّ فيقضي عمرته كان له ذلك، و إن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة، قال ٧:
و ليس تكون متعة. إلّا في أشهر الحجّ».
و في صحيحة عنه ٧: «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي
٢. قد دلّت رواية إبراهيم بن عمر اليماني، أنّ أمامه أمرين:
١. الذهاب إلى أهله.
٢. الإتيان بالحجّ مفردا.
فلو كان التمتع واجبا لما صحّ حجّه مفردا.
فإن قلت: إنّ خروج الإمام كان لأجل الاضطرار، فيختصّ الجواز به.
قلت: الملاك استدلال الإمام بخروج الحسين ٧ على الجواز في مورد لم يكن الخروج اضطراريّا و إن كان المعروف في التاريخ انّ خروجه كان اضطراريا.