الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٨ - الأوّل الإحرام من ميقات أهله
..........
١. قال المفيد: و المجاور بمكة إذا أراد الحجّ و العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه، فإن لم يتمكّن من ذلك أحرم من خارج الحرم. [١]
٢. قال الشيخ: المجاور بمكة إذا أراد الحجّ أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه، و إن لم يمكنه فمن خارج الحرم. [٢]
٣. و قال أبو الصلاح: و ميقات المجاور ميقات بلده، و يجوز له أن يحرم من الجعرّانة (الذي هو أدنى الحلّ). [٣]
٤. قال ابن سعيد: و من جاور بمكة سنتين فبحكمهم، و إن جاور دونها تمتع من ميقات أهله. [٤]
٥. و قال المحقّق: و المجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه، و لو تعذر خرج إلى أدنى الحل. [٥] و قريب منه في «المعتبر». [٦]
٦. و قال العلّامة في «المنتهى»: و من كان من أهل الأمصار فجاور بمكة ثمّ أراد حجة الإسلام، خرج إلى ميقات أهله فأحرم منه، فإن تعذّر خرج إلى أدنى الحل، و لو تعذّر أحرم من مكة. [٧]
و قريب منه في «التحرير» [٨]، و «التذكرة» [٩].
[١]. المقنعة: ٣٩٦.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٢٨٥، المسألة ٦٠.
[٣]. الكافي: ٢٠٢.
[٤]. الجامع للشرائع: ١٧٨.
[٥]. المختصر النافع: ١/ ٨٠.
[٦]. المعتبر: ٢/ ٧٩٩.
[٧]. المنتهى: ١٠/ ١٤٨، الطبعة الحديثة.
[٨]. التحرير: ١/ ٥٥٩، المسألة ١٩١٨.
[٩]. التذكرة: ٧/ ٢٨٢، المسألة ١٣٥.