الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٦ - الأوّل تقسيم الحجّ إلى أقسام ثلاثة
..........
ممّن ليس هو من أهل مكّة و حاضريها، و أمّا الإفراد و القران فهو فرض أهل مكة و حاضريها. [١]
و قال في «الخلاف»: فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام القران و الافراد. و من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتّع. [٢]
و الملاك في هذا التقسيم وطن المكلّف باعتبار بعده أو قربه من مكة، فالبعيد وظيفته التمتّع، و القريب باعتبار سوق الهدي مع الإحرام و عدمه ينقسم إلى قران و إفراد.
إلى غير ذلك من الكلمات المتماثلة لأصحابنا الحاكية عن عدم الخلاف بين العلماء. [٣]
روى الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «الحجّ ثلاثة أصناف: حجّ مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحجّ، و بها أمر رسول اللّه ٦، و الفضل فيها، و لا نأمر الناس إلّا بها». [٤]
[١]. النهاية: ٢٠٦ بتلخيص.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٢٧٢، المسألة ٤٢، ٤٣.
[٣]. الحدائق: ١٤/ ٣١١.
[٤]. الوسائل: ٨، الباب ١ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١.