الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٨ - الفصل بالسنة بين العمرتين
..........
٥. خبر علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن العمرة متى هي؟
قال: «يعتمر فيما أحب من الشهور». [١]
٦. خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ٧ قال: قال: «لكلّ شهر عمرة». ٢
و يؤيد ذلك أمران:
١. ما دلّ من الروايات على أنّ من أفسد عمرته فعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. [٣]
٢. ما دلّ على أنّ الخارج من مكة يدخلها محرما إذا كان في غير الشهر الذي أحرم فيه، معللا بأنّ لكلّ شهر عمرة [٤]، كلّ ذلك يعرب عن أنّ للشهر خصوصية عمل العمرة.
الفصل بالسنة بين العمرتين
قد تقدّم القول بالسنة، و يدلّ عليه صحيحتان:
١. صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «العمرة في كلّ سنة مرّة». [٥]
٢. صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر ٧، قال: «لا تكون عمرتان في سنة». ٦
و حملهما الشيخ على عمرة التمتع و ليس ببعيد، لجريان السيرة العملية على
[١] (١، ٢). الوسائل: ١٠، الباب ٦ من أبواب العمرة، الحديث ١٠ و ١١.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٢ من كفّارات الاستمتاع، الحديث ١، ٢، ٣ و ٤.
[٤]. تقدّمت روايات الباب.
[٥] (٥ و ٦). الوسائل: ١٠، الباب ٦ من أبواب العمرة، الحديث ٦ و ٧.