الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٥ - المسألة ٣ يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا
في الحج المندوب* (١)
[المسألة ١: يستحبّ لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غيرهما- أن يحجّ مهما أمكن]
المسألة ١: يستحبّ لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غيرهما- أن يحجّ مهما أمكن. بل و كذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب.
و يستحبّ تكرار الحجّ. بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. و في بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا».
[المسألة ٢: يستحبّ نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة]
المسألة ٢: يستحبّ نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة. و في الخبر:
إنّها توجب الزيادة في العمر. و تكره نية عدم العود. و فيه: أنّها توجب النقص في العمر.
[المسألة ٣: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا]
المسألة ٣: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا، و كذا عن المعصومين : أحياء و أمواتا.
و كذا يستحبّ الطواف عن الغير، و عن المعصومين : أمواتا و أحياء، مع عدم حضورهم في مكة، أو كونهم معذورين.
(١)* ذكر المصنّف في هذا الفصل ثلاث عشرة مسألة أكثرها منصوصة و لا