الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٥ - المسألة ٦ لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا
هذا و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة فهل ترجع ميراثا، أو في وجوه البر، أو تزاد على أجرة بعض السنين؟ وجوه.* (١)
و علي بن محمد الحصيني و إن لم يوثّق لكن العبرة بخط الإمام الذي شاهده إبراهيم بن مهزيار. فسند «الكافي» مشكل من وجهين، بخلاف سند الشيخ فهو من وجه واحد.
و على كلّ تقدير فالمكاتبتان ممّا عمل بهما الأصحاب.
قال في «الحدائق»- معترضا على صاحب المدارك-: و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. و هو (صاحب المدارك) في غير موضع من شرحه قد وافقهم على جبر الخبر الضعيف بالاتّفاق على العمل بمضمونه. [١]
و أمّا تصحيح السند بكون إبراهيم بن مهزيار من رجال «كامل الزيارات» فقد ذكرنا عدم صحّته غير مرّة.
(١)* الفرع الثاني: لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة، فهنا وجوه:
أ. ترجع ميراثا.
ب. تصرف في وجوه البر.
ج. تزاد على أجرة بعض السنين.
و الأقوى هو الوجه الثاني، لأنّ رجوع الفضلة إلى الميراث بعد خروجها عنه يحتاج إلى دليل، كما إذا امتنع العمل بالوصية، و المفروض إمكان العمل باحتمال تعدّد المطلوب فيها، و مع هذا الاحتمال لا يرجع إلى الورثة.
و أمّا الثالث فلا موجب له، فتعيّن الوجه الثاني، و على ذلك سيرة المتشرعة.
[١]. الحدائق: ١٤/ ٢٩٧.