الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩ - الشرط الأوّل البلوغ
..........
شروطا ستة كالتالي:
١. البلوغ، ٢. العقل، ٣. الإيمان، ٤. العدالة، ٥. معرفته بأفعال الحجّ، ٦.
عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه.
ثمّ إنّ بعضها شرط للنائب كالشروط الأربعة الأول، و البعض الباقي شرط لصحّة الاستنابة، كما لا يخفى، فلنأخذ كلّ واحد من هذه الشروط بالدراسة وفق ترتيب المصنّف.
الشرط الأوّل: البلوغ
اختلفت كلمات الفقهاء في اعتبار البلوغ و عدم كفاية التمييز، فإليك بعضها:
اقتصر المحقّق في «الشرائع» على نقل وجهين من دون ترجيح و قال: و هل تصحّ نيابة المميّز؟ قيل: لا، لاتّصافه بما يوجب رفع القلم؛ و قيل: نعم، لأنّه قادر على الاستقلال بالحجّ ندبا [عن جانب نفسه]. [١]
و لكنّه رجّح في «المعتبر» عدم صحّتها و قال: «في الصبي المميز تردّد، لأنّه لا يصحّ منه الاستقلال بالحجّ، و الأشبه أنّه لا يصحّ نيابة، لأنّ حجّه إنّما هو تمرين و الحكم بصحّته بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه، لا [٢] لأنّه يقع مؤثرا في الثواب له.
و يدلّ على ذلك قوله ٧: «رفع القلم عن ثلاثة ...» ذكر منهم الصبي حتّى يبلغ. [٣]
[١]. الشرائع: ١/ ٢٣٢.
[٢]. كذا في النسخة المطبوعة، و الظاهر زيادة «لا» كما تدلّ عليه عبارة المنتهى فلاحظ.
[٣]. المعتبر: ٢/ ٧٦٦.