الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٣ - المسألة ١ إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة
[المسألة ١: إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة]
المسألة ١: إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية، فلا يقال: مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن و فى به و إلّا يكون الزائد من الأصل. و لا فرق- في الخروج من الأصل- بين حجة الإسلام و الحجّ النذري و الإفسادي، لأنّه- بأقسامه- واجب مالي، و إجماعهم قائم على خروج كلّ واجب مالي من الأصل، مع أنّ في بعض الأخبار: أنّ الحجّ بمنزلة الدين، و من المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كلّ واجب من الأصل و إن كان بدنيا، كما مرّ سابقا. و إن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. إذا أوصى بحجة الإسلام فيخرج من الأصل لا من الثلث.
٢. لو صرّح بإخراجه من الثلث يخرج منه فإن و فى به و إلّا يكون الزائد من الأصل.
٣. لا فرق في الإخراج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحج النذري و الإفسادي.