الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥ - الفصل الرابع في النيابة
في النيابة
لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب و المندوب، و عن الحيّ في المندوب مطلقا و في الواجب في بعض الصور.* (١)
(١)* قسم المصنّف الحجّ النيابي، إلى: الواجب و المندوب، و قسّم المنوب عنه إلى: الحيّ و الميت، ثمّ رتّب عليه فروعا ثلاثة:
١. تجوز الاستنابة في الحجّ المندوب عن الميت و الحيّ.
٢. تجوز الاستنابة في الحجّ الواجب عن الميت مطلقا.
٣. تجوز الاستنابة في الحجّ الواجب عن الحيّ في بعض الصور.
أمّا الأوّل: أي جواز الاستنابة في الحجّ المندوب، عن الميت و الحيّ، فقد عقد صاحب الوسائل بابا بعنوان «باب استحباب التطوع بالحجّ و العمرة و العتق عن المؤمنين و خصوصا الأقارب أحياء و أمواتا». [١] نقتصر بالقليل:
١. صحيحة موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر الثاني ٧:
إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان، فقال: «تصوم بها إن شاء اللّه تعالى»، قلت: و أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال و قد عوّد اللّه زيارة رسول اللّه ٦
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٢٥ من أبواب النيابة.