الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٩ - المسألة ٢٠ إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
..........
أمّا الأوّل فقد ذكره الشيخ في «النهاية» قائلا: و إذا أخذ حجّة فأنفق ما أخذه في الطريق من غير إسراف، و احتاج إلى زيادة، كان على صاحب الحجة أن يتمّمه استحبابا، فإن فضل من النفقة شيء، كان له و ليس لصاحب الحجة الرجوع عليه بالفضل. [١]
و أمّا الثاني فقد ذكره المحقّق في «المعتبر» قائلا: و يستحب للنائب أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة عن مئونته، ليكون قصده بالنيابة، القربة، لا العوض. [٢]
و فيما ذكره المحقّق من وجه الاستحباب (كون قصده بالنيابة هو القربة لا العوض) ضعيف، لأنّ المفروض أنّ الأجرة زادت بعد الفراغ عن العمل.
و قد استدلّ على استحباب التتميم بأنّ فيه معاونة على البر و التقوى، فيرد عليه ما أوردناه على صورة الردّ، لأنّ المفروض أنّ الأجير قد انتهى من العمل فلا برّ و لا تقوى حتّى يعان عليهما.
نعم يمكن الاستدلال على استحباب التتميم بعنوان الإحسان لا بعنوان آخر كالمعاونة على البرّ.
[١]. النهاية: ٢٧٩.
[٢]. المعتبر: ٢/ ٧٧٣.