الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠١ - المسألة ١٥ إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
[المسألة ١٥: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير]
المسألة ١٥: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير، بل و لا التقديم إلّا مع رضى المستأجر، و لو أخّر لا لعذر أثم، و تنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد، و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية. و إن أتى به مؤخّرا لا يستحقّ الأجرة على الأوّل، و إن برئت ذمّة المنوب عنه به. و يستحقّ المسمّاة على الثاني، إلّا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل. و إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال، و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان، من أنّ الفوريّة ليست توقيتا، و من كونها بمنزلة الاشتراط.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. إذا آجر نفسه في سنة معينة لا يجوز التقديم و التأخير و لو أخّر أثم.
٢. تنفسخ الإجارة على القيدية.
٣. و يكون للمستأجر خيار الفسخ على الشرطية.
٤. و لو أتى به مؤخّرا لا يستحقّ الأجرة على القيدية لكن تبرأ ذمّة المنوب عنه.
و لو أتى به مؤخّرا على القول بالشرطية، فلو لم يفسخ استحق الأجير أجرة المسمّى، و إن فسخ يسترجع أجرة المسمّى و يستحق النائب أجرة المثل- بشرط أن يكون عمله بأمره-.
٥. إذا أطلقت الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل مع الإهمال لا تبطل الإجارة، و في ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه وجهان.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.