هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٢٨ - الثمن لا يخصّ به البطن الموجود
وفاقا لمن تقدّم ممّن يظهر منه ذلك- كالإسكافي (١)، و العلّامة (٢)، و ولده (٣)، و الشهيدين (٤)، و المحقّق الثاني (٥)، و حكي عن التنقيح و المقتصر و مجمع الفائدة (٦)
(١) حيث قال في كلامه المتقدم في (ص ٥٤٧): «.. لو بلغ حاله إلى زوال ما سبّله من منفعته، فلا بأس ببيعه، و إبدال مكانه بثمنه إن أمكن» لدلالة الجملة الأخيرة على إبدال العين الموقوفة بما يقوم مقامها ليسبّل منفعتها.
(٢) كقوله في التحرير: «و لو قيل بجواز البيع .. و يشترى بثمنه ما يكون وقفا كان وجها» فراجع (ص ٥٦٥- ٥٦٦).
(٣) كقوله: «.. و الأصحّ عندي جواز بيعه، و صرف ثمنه في المماثل» فراجع (ص ٥٤٧).
(٤) لم يتقدّم في ما نقله المصنف عن الشهيد (قدّس سرّه) في اللمعة و غاية المراد و الدروس ما يظهر منه حكم الثمن. و لكنّه (قدّس سرّه) صرّح به في غاية المراد في مسألة الجناية على العبد الموقوف- بعد الاستدلال عليه بأنّ القيمة بدل من العين، و أنّ الإبدال أقرب إلى التأبيد الذي هو مراد الواقف- بقوله: «و الأقرب أنّ البدل يجب كونه من جنس الموقوف، لأنّه أقرب إلى الوقف .. و حينئذ تجب المساواة في الذكورة و الأنوثة، و إن أمكن المساواة في باقي الصفات أو معظمها فهو أولى» [١].
و حكى السيد العاملي عن حواشيه وجوب شراء المماثل إن أمكن، فراجع [٢].
و كذا صرّح الشهيد الثاني (قدّس سرّه) بوجوب صرف الثمن في شراء ما يكون وقفا على ذلك الوجه، فراجع [٣].
(٥) صرّح به في عبارته المتقدمة في (ص ٥٦٩) فراجع.
(٦) الحاكي عن الفاضل المقداد و أبي العباس ابن فهد و المحقق الأردبيلي (قدّس سرّهم) هو السيد العاملي (قدّس سرّه)، في البيع و الوقف [٤]. و حكاه صاحب المقابس (قدّس سرّه) عن التنقيح
[١] غاية المراد، ج ٢، ص ٤٤١ و ٤٤٢
[٢] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ٢٥٩
[٣] مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٧٠، الروضة البهية، ج ٣، ص ٢٥٥، حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد، ج ٢، ص ٤٤٢
[٤] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ٢٥٩، و ج ٩، ص ٨٩، لاحظ التنقيح الرائع، ج ٢، ص ٣٣٠، المقتصر، ص ٢١٢، مجمع الفائدة و البرهان، ج ٨، ص ١٦٩