هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٢٥ - ٢- ولاية الفقيه
[٢- ولاية الفقيه]
مسألة (١) من جملة أولياء التصرّف في مال من (٢) لا يستقلّ [١] بالتصرّف في ماله الحاكم (٣)،
(١) ٢- ولاية الفقيه ذكرنا في (ص ٧٩) أن المأذون شرعا في التصرف في مال القاصر هو الأب و الجدّ، و الحاكم الشرعي و العدول، و تقدّم الكلام في ولاية الأب و الجدّ و لم يتعرض المصنف لحكم الوصي من قبل أحدهما لكونه موكولا إلى باب الوصية، و شرع في حكم ولاية الفقيه، و بسط الكلام فيه بعد تحديد الموضوع، و هو المجتهد الجامع لشرائط التقليد و الفتوى.
(٢) يعني: أنّ للحاكم الشرعي التصرف في مال من لا يكون أهلا شرعا للتصرّف في ماله مستقلّا، كاليتيم الذي لا جدّ له، و لم يعيّن أبوه أو جدّه وصيّا عليه. و كذا السفيه و المجنون في الجملة، و المفلّس.
(٣) مبتدء لقوله: «من جملة» و المراد بالتصرف أعم من الخارجي و الاعتباري.
[١] لعلّ إبداله ب «من لا سلطنة له على التصرف في ماله» أولى، لكونه أشمل، لشموله لمن ليس له اقتضاء التصرف في ماله أصلا حتى مع الإذن أو الإجازة من ولي الأمر كالمجنون و الصبي غير المميز. بخلاف عنوان المتن، فإنّ ظاهره خصوص من لا ينفذ تصرفه بالاستقلال، و يكون شرط نفوذه إذن الولي، و لا يشمل من لا ينفذ تصرفه حتى مع الإذن أو الإجازة، فتدبّر.