هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٢٠ - رهن العبد المسلم عند الكافر
أو المنع (١) كما في القواعد و الإيضاح، أو التفصيل (٢) بين ما لم يكن تحت يد الكافر، كما إذا وضعاه (٣) عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط و القواعد و الإيضاح في كتاب الرهن (٤)، و الدروس و جامع المقاصد و المسالك [١]، أو التردّد (٥) كما عن التذكرة،
(١) معطوف على «جوازه» و ظاهره المنع مطلقا أيضا، كما تقدم نقل عبارة بيع القواعد في (ص ٣١٣) [٢].
(٢) معطوف أيضا على «جوازه» و هذا قول ثالث في المسألة.
(٣) يعني: كما إذا وضع المولى و الكافر المقرض العبد المسلم عند مسلم، حتى لا يكون للكافر الدائن يد على العبد المسلم.
(٤) التقييد بكتاب الرهن للتنبيه على تعدد رأي العلامة و فخر المحققين في جواز رهن العبد المسلم عند الكافر، ففي كتاب البيع من القواعد رجّحا المنع مطلقا، كما تقدم آنفا، و في كتاب الرهن منه يستفاد التفصيل المذكور في المتن. قال: «و لا- أي: و لا يصح رهن- العبد المسلم أو المصحف عند الكافر، فإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز» [٣]. و رجّحه المحقق الثاني، و منع ما تقدم في بيع القواعد، فراجع.
(٥) معطوف أيضا على «جوازه» يعني: أو التردد في جواز ارتهان العبد المسلم عند الكافر و عدمه، و التوقف في حكم المسألة.
و لم أقف على تردّد العلامة في التذكرة بعد ملاحظة البيع و الرهن، و لا في مفتاح الكرامة. و لعلّ المصنف استظهر ذلك من عدم ترجيح أحد الوجهين، حيث قال:
«في صحة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي، و سيأتي» [٤]. و لكنه منع ذلك في باب
[١] الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٥، ص ٨٣، و لاحظ: المبسوط، ج ٢، ص ٢٣٢، الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٣٩٠، جامع المقاصد، ج ٤، ص ٦٣، و ج ٥، ص ٥١، مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٢٤
[٢] قواعد الأحكام، ج ٢، ص ١٧، إيضاح الفوائد، ج ١، ص ٤١٣
[٣] قواعد الأحكام، ج ٢، ص ١١٠، إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ١١
[٤] تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٢١ (الطبعة الحديثة) ج ١، ص ٤٦٣ (الطبعة الحجرية) و كذلك ج ٢، ص ١٩