هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣١٣ - تمليك منافع المسلم للكافر
أو مع (١) كون المسلم الأجير حرّا [كما عن ظاهر الدروس] (٢)، أو المنع (٣) مطلقا [كما (٤) هو ظاهر القواعد (٥) و محكيّ الإيضاح] أقوال (٦).
أظهرها الثاني (٧)،
على عينه. أمّا على ذمّته فالأجود الصحة».
(١) معطوف على «أو مع» و هذا إشارة إلى قول ثالث في المسألة و حاصله: جواز تمليك منافع المسلم للكافر إذا كان الأجير حرّا، و أمّا إذا كان عبدا فلا يجوز.
و حكي هذا القول عن الدروس، و لعلّه استفيد من قوله- بعد منع إجارة العبد المسلم من الكافر مطلقا- «و جوّزها- أي الإجارة- الفاضل في الذمة. و الظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم» و قال السيد الفقيه العاملي (قدّس سرّه) بعد حكاية العبارة: «و يلوح منه الفرق بين إجارة الحرّ و العبد» [١].
(٢) هذه الجملة شطب عليها في نسختنا، و أثبتناها لذكرها في نسخ اخرى، و لا بأس به، لتعرض الشهيد (قدّس سرّه) له في الدروس.
(٣) معطوف على «الجواز» في قوله: «ففي الجواز مطلقا». و الحاصل: أنّ الأقوال في تمليك منافع المسلم للكافر أربعة، أوّلها الجواز مطلقا، و ثانيها: المنع مطلقا، و ثالثها:
الجواز مع وقوع الإجارة على الذمة، دون العين. و رابعها: الجواز مع كون الأجير حرّا.
(٤) هذه الجملة أيضا شطب عليها في نسختنا، و لا بأس بذكرها كما في الجملة السابقة.
(٥) قال في القواعد: «و هل يصحّ له استيجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع» و قال السيد العاملي في شرحه: «و مقتضى العبارة في الاستئجار المنع مطلقا سواء كانت في الذمة أو على عين كما هو خيرة الإيضاح و الدروس» [٢].
(٦) مبتدء مؤخّر لقوله: «ففي الجواز مطلقا».
(٧) و هو وقوع الإجارة على الذمة، كما إذا آجر مسلم نفسه لخياطة ثوب لكافر، أو آجر السيد عبده المسلم كذلك.
[١] الدروس الشرعية، ج ٣، ص ١٩٩، مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٧٩
[٢] قواعد الأحكام، ج ٢، ص ١٧، إيضاح الفوائد، ج ١، ص ٤١٣، مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٧٨