فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٤٣ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
..........
المسألة الثالثة: تعميم الحل لكل من لا يخمس.
المسألة الرابعة: هل يشمل التحليل خمس الإرث.
أما المسألة الأولى ففيما هو المراد من التحليل فيه وجوه و احتمالات.
١- التحليل بمعنى مجرد الجواز الحكمى للتصرفات تكليفا و حل الانتفاع شرعا من دون حصول الملك، كتقديم طعام للضعيف.
٢- إسقاط حقهم عليهم السّلام منها رأسا فتكون كالمباحات الأصلية.
٣- إمضاءهم عليهم السّلام ولاية الحكومات الجائرة بالنسبة إلى تصرفاتهم في الخمس و الأنفال لو كانت مع الشيعة.
٤- التمليك: أي تمليك حقوقهم عليهم السّلام للشيعة ما لهم من الأخماس و الأنفال.
٥- إذنهم عليهم السّلام للشيعة في مطلق التصرفات المتعلقة بما يستحقه الإمام عليه السّلام من الخمس و الأنفال، سواء التصرفات الاستملاكية المعوّضة أو المجّانية- على النحو المتعارف فيما بين الناس أي المعاملات الجارية بينهم يوميّا في الأسواق و غيرها- أو غير الاستملاكية كالتصرفات الخارجية من الأكل و الشرب و نحوهما.
هذه وجوه و احتمالات لا يمكن الالتزام بشيء منها إلّا الوجه الأخير.
١- أما التحليل- بمعنى مجرد الإباحة التكليفية و جواز التصرف في الأخماس المنقولة إليهم من المخالفين- فقد يقال إنه الظاهر من التعبيرات الواردة في الروايات كقوله عليه السّلام «حلّلهم من الخمس»[١] و قوله عليه السّلام «اللهم إنا أحللنا»[٢] و قوله عليه السّلام «هذا لشيعتنا حلال»[٣] و قوله عليه السّلام «فقد ابيح لشيعتنا»[٤].
[١] الوسائل ٩: ٥٥٠، الباب ٤ من الأنفال، الحديث ١٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٤
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٦.