فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٧٧ - مسألة ٥ في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
[مسألة ٥: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال]
(مسألة ٥) في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال، خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم، بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس (١).
حكم إعطاء الخمس إلى واجب النفقة.
(١) تعرّض المصنف في هذه المسألة لفروع ثلاثة.
(الأول): إعطاء المدين خمسه إلى من تجب عليه نفقته للنفقة الواجبة.
(الثاني) إعطاؤه إليهم للإنفاق غير الواجب.
(الثالث) إعطاء خمس غيره إليهم و لو للإنفاق الواجب.
أما الفرع الأول فعن الشيخ الأعظم قدّس سرّه[١] أنه جزم بالمنع فيه.
و يمكن الاستدلال له بوجوه:
(الدليل الأول): حصول الغني بمجرد استحقاقه النفقة على الولي، و به يرتفع موضوع الخمس، و هو الفقر.
توضيحه: أن استحقاق النفقة على الولي- سواء أ كان بمجرد التكليف بالإنفاق كنفقة الأرقاب كالولد و الوالدين أو كان بدين في ذمة المنفق، كنفقة الزوجة على زوجها- يوجب غناء المنفق عليه، لحصول الكفاية له بذلك، فمن وجبت نفقته على الغير مع بذل المنفق يكون غنيّا لا يستحق من حقوق الفقراء شيئا، سواء الزكاة، أو الخمس، لخروجه بالغنى عن موضوعهما، و هو الفقر.
و بعبارة واضحة أن دليل وجوب الإنفاق يكون رافعا لموضوع دليل الزكاة و الخمس، و واردا عليه.
و قد نوقش في هذا الدليل بمناقشات مزيفة.
[١] المستمسك ٩: ٥٥٧.