فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٩٧ - تحديد موضوع خمس الأرباح
..........
٣- ما رواه السيد ابن طاوس في كتاب (الطرف) بإسناده عن عيسى ابن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه عليهم السّلام- في حديث- أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لأبي ذر و سلمان و المقداد: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا اللّه ... (إلى أن قال): و اخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه (يدفعه خ ل) إلى ولي المؤمنين و أميرهم و من بعده من الأئمة من ولده ...»[١].
و هذه تدل على ثبوت الخمس في عموم الأملاك من دون تقييد بأي عنوان إلّا أنها ضعيفة السند ب «عيسى بن المستفاد»[٢].
و هذه الطائفة و إن دلت على العموم و الإطلاق بالنسبة إلى مطلق المال أو الملك إلّا أنها بأجمعها ضعاف لم يعتمد عليها الأصحاب.
(الطائفة الثالثة)- و هي عمدتها- الروايات الدالة على العناوين العامة موضوعا للخمس، كعنوان «الغنيمة» أو «الفائدة» أو «الاستفادة» و أخصها عنوان «التكسب».
و لأجل هذا الاختلاف في التعبير دار البحث بين الأعلام مدار سعة هذه المفاهيم و ضيقها، و في إمكان إرجاع بعضها إلى بعض، و على تقدير العدم، هل تكون العبرة بأعم المفاهيم حملا للأخص على بيان المصداق، أو لا بد من تخصيص الأعم بالأخص؛ لظهور الخاص في دخالة عنوانه في الحكم؟ كما عن بعض الأعاظم[٣].
[١] الوسائل ٩: ٥٣٣، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ٢١.
[٢] معجم رجال الحديث.
[٣] المحقق العراقي قدّس سرّه في شرح التبصرة.