فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٤٠٣ - المبحث الأول في عدد السهام
..........
و سهم للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سهم لذي القربى و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل، فالذي للّه فلرسول اللّه، فرسول اللّه أحق به، فهو له خاصة، و الذي للرسول هو لذي القربى، و الحجة في زمانه، فالنصف له خاصة، و النصف لليتامى و المساكين، و أبناء السبيل من آل محمد عليهم السّلام لا تحل لهم الصدقة، و لا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس ... الحديث»[١].
٢- مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام قال:
الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم، و الغوص، و من الكنوز، و من المعادن، و الملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله اللّه له، و يقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه، و ولى ذلك، و يقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم، سهم للّه، و سهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السّبيل، فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة، و له ثلاثة أسهم، سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من اللّه، و له نصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة (الكفاف و السعة خ) ... الحديث»[٢].
٣- ما رواه السيد المرتضى (في رسالة المحكم و المتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السّلام قال: الخمس يجري (يخرج) من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، و من المعادن، و من الكنوز،
[١] الوسائل ٩: ٥١٤، الباب من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٩.
[٢] الوسائل: الباب المتقدم، الحديث ٨ و لا يضره الإرسال- كما قيل- لأن المرسل و هو« حماد بن عيسى» من أصحاب الإجماع.