فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٦٤ - مسألة ٨٠ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
..........
الغير المخمس، و قال المصنف قدّس سرّه بجوازه مشروطا بأمرين (أحدهما) بقاء مقدار الخمس في يده (الثاني) قصد إخراج الخمس منه.
أقول: يبتني الأمر الأول على ما تقدم[١] منه من تعلق الخمس بالربح على نحو الكلي في المعيّن لأن التصرف فيما زاد على مقدار الخمس ليس تصرفا في الكلي المستحق للغير، فلا مانع منه، و لكن عرفت أن الأصح هو تعلقه به على نحو الشركة في العين فلا يجوز التصرف في شيء من الربح قبل أداء الخمس.
و أما الأمر الثاني و هو قصد إخراج الخمس مما بقي في يده فلا وجه له، بل يجوز التصرف فيما زاد على مقدار الخمس تكليفا و وضعا و لو لم يقصد الأداء غفلة أو عمدا، كما هو الحال في سائر موارد الكلي في المعيّن، كما إذا باع صاعا من صبرة و أراد بيع ما زاد على الصاع فلا مجال للتقييد المذكورة في المتن، إن قلنا بتعلق الخمس على نحو الكلي في المعيّن.
[١] في( مسألة ٧٦).