فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٦٤ يجوز إخراج المئونة من الربح
بأن لم يتعلق به (١) أو تعلق و أخرجه (٢) فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها (٣)
و يرد عليه: أن القاعدة المذكورة ليست مما يؤخذ بها في أمثال المقام و لا تزيد على أنها قاعدة استحسانية لا فقهيّة معتبرة.
فينحصر المقام في قولين إما جواز الأخذ من الربح تمسكا بإطلاق أدلة المئونة كما هو الصحيح و إما عدم الجواز تمسكا بإطلاق أدلة الخمس بعد المنع عن شمول أدلة المئونة لمثل الفرض، و قد تقدم الكلام فيها.
هذا تمام الكلام في القسمين الأولين و يأتي الكلام في القسم الثالث من الأموال الأخر التي تكون مع الربح.
(١) كالإرث و نحوه مما لم يتعلق به الخمس رأسا.
(٢) كما إذا كان له ربح من السنين السابقة، و قد أخرج خمسه و بقي الزائد إلى أن حصل له ربح جديد.
(٣) إشارة إلى القول الثاني من الأقوال المطروحة في المسألة، و هو قول المحقق الأردبيلي قدّس سرّه كما تقدم، و قد تقدم الاستدلال عليه و الجواب عنه.
و حاصله المنع عن شمول أدلة استثناء المئونة عن مثل هذا الربح المقارن مع وجود مال آخر، فيرجع إلى إطلاقات. أدلة الخمس كما هو الشأن في كل عام مخصص بأدلة منفصلة.
و هي في المقام إما الأدلة اللفظيّة من الروايات الدالة على استثناء المئونة و هي منصرفة إلى غير المقام كما تقدم دعواه منه قدّس سرّه.