فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٩٢ - مسألة ٨٤ الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال (١)
أرباح المكاسب (١) استشكل المصنف قدّس سرّه في تعلق الخمس بأرباح مكاسب الطفل في حين أنه يقول بتعلقه بغيرها من أنواع ما يجب فيه الخمس، كالكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام على ما صرح به في المتن.
و وجه إشكاله في خصوص أرباح مكاسب الطفل هو ما قد يتوهم من دلالة بعض الروايات على عدم تعلق شيء بمال الصغير و المملوك فتكون هذه في مقابل الإطلاقات العامة و الخاصة الدالة على تعلق الخمس بالأموال مطلقا، سواء كان صاحب المال صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا كما تقدم تفصيلها فكأنها تكون مخصصة لتلك الإطلاقات.
و هي كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام و أبي عبد اللّه عليه السّلام أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدّين و المال الصامت شيء ...»[١].
و أما العبد فقد روي فيه في:
مصحح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: «ليس في مال الملوك شيء، و لو كان له ألف ألف ...»[٢].
[١] الوسائل ٩: ٨٣، الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢.
و في التهذيب ٤: ٢٩، الحديث( ٧٢) ١٣« ليس عليه في العين».
قال في الوافي ٢: ١٨، الباب ١٠ من أبواب الزكاة في بيان الحديث المذكور« بيان في التهذيبين« في العين» بدل« في الدين» و لعله الأصوب و أريد بها ما يقابل الغلات» انتهى.
و أما المال الصامت فالمراد به الذهب و الفضة و هو خلاف الناطق، و هو الحيوان و أكثر ما يطلق الصامت على الجامد، و الناطق على الحيوان، و منه قول الفقهاء« الزكاة في الناطق و الصامت ...»- مجمع البحرين ٢: ٢٠٩.
[٢] الوسائل ٩: ٩١، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأول.