فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ٧٥ الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
..........
حيث أضاف الخمس إلى نفس ما يفضل من المئونة بالتعبير به «من» الدال على التبعيض فيكون بعض ما يفضل من المئونة له عليه السّلام و هو الخمس.
(و منها) ما دل على أن الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ...»[١].
فإنها تدل على أن بعض الربح لهم عليهم السّلام لما جاء فيها من التعبير ب «منه».
٣- و من الروايات ما جاء فيه من التعبير بكلمة «في» أي في الربح الخمس، و من المعلوم أن الكل ظرف لبعضه.
(منها) رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدى إليه مولاه و المنقطع إليه هدية ... هل عليه فيها الخمس فكتب عليه السّلام: «الخمس في ذلك»[٢].
(و منها) جملة من الروايات الواردة في الكنز و أن فيه الخمس[٣]. و نحوها ما ورد في خمس المعادن[٤] و أن فيها الخمس.
(و منها) موثقة سماعة لما فيها من قوله عليه السّلام بعد السؤال عن الخمس «في كل ما أفاد الناس ...»[٥].
٤- ما تدل على حرمة الشراء من الخمس حتى يصل إليهم حقهم عليهم السّلام.
ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: «لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا»[٦] و نحوها غيرها[٧]. فإن الشراء من الخمس لا يتحقق إلّا بالشراء من عينه.
[١] الوسائل ٩: ٥٠٣، الحديث ٨.
[٢] الوسائل ٩: ٥٠٤، الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ٩: ٤٩٥، الحديث ١ و ٢ و ٦، الباب ٥ مما يجب فيه الخمس.
[٤] الوسائل ٩: ٤٩١، الباب ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٥٠٣، الحديث ٦.
[٦] الوسائل ٩: ٤٨٤، الحديث ٤، الباب ١.
[٧] في نفس الباب، الحديث ٥.