فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢١٣ - مسألة ٦٣ لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه
[مسألة ٦٢: في كون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إليه- من المئونة إشكال]
(مسألة ٦٢): في كون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إليه- من المئونة إشكال فالأحوط- كما مرّ- إخراج خمسه أولا، و كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه، مثل آلات النجارة للنجار، و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة للزرّاع، و هكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا (١)
[مسألة ٦٣: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه]
(مسألة ٦٣) لا فرق (٢) في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف- مثل المأكول و المشروب و نحوهما- و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه- مثل الظروف و الفرش و نحوها- فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها
حكم الآلات المحتاج إليها في الكسب (١) مرّ الكلام في تخميس رأس المال في (مسألة ٥٩) و يجري الكلام بعينه في الآلات المحتاج إليها في كسبه، و أن الأقوى هو التخميس؛ لأن رأس المال و كذا الآلات يصرف في تحصيل الربح ثم يصرف الربح في المئونة، فنفس رأس المال ليس من المئونة و إن احتاج إليها.
بقاء المئونة للسنين الآتية (٢) لوجهين (الأول): إطلاق أدلة استثناء المئونة، فإنها تشمل مطلق المئونة، سواء صرفت أم بقيت للسنين الآتية، احتاج إليها في تلك السنين أو استغنى عنها[١].
و يؤيده أن المتعارف تملك جملة من المؤنات- كالدار و الفرش و الظروف-، و هي تبقى إلى السنين المتمادية عادة، و منع إطلاق المئونة على مثلها كما ترى، و لو منع الإطلاق فيكفينا.
[١] و يأتي الكلام في المستغنى عنها في( م ٦٧) على وجه التفصيل.