فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٤٠ - مسألة ٨ لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
[مسألة ٨: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره]
(مسألة ٨): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره (١) إذا لم يوجد المستحق فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك، و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف، و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا، لكن مع الضمان لو تلف، و لا فرق بين البلد القريب و البعيد، و إن كان الأولى القريب، إلّا مع المرجّح للبعيد.
حكم نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر.
(١) يقع الكلام في هذه المسألة عن جهات.
(الأولى): في تحقق نقل الخمس قبل قبض المستحق.
(الثانية): في جواز نقله و عدمه تكليفا.
(الثالثة): في ضمانه وضعا لو تلف أثناء النقل.
(أما الجهة الأولى): ففي تحقق نقل الخمس قبل قبض المستحق و يمكن تحققه بوجوه:
(أحدها): عزل مقدار الخمس من أمواله، فيتعين فيما عزله، كما في الزكاة.
و لكن يأتي في (مسألة ١٠) عدم ولاية المالك على عزل الخمس و إن ثبتت في الزكاة لاختصاص النص[١] بها دونه.
(ثانيها): نقل الخمس في ضمن نقل تمام المال الذي تعلق به الخمس، من دون فرق في ذلك بين القول بتعلقه به على نحو الشركة في العين، أو الكلي في المعين، أو الشركة في المالية، إذ على جميع التقادير ينقل تمام ما تعلق به الخمس إلى بلد آخر.
[١] الوسائل ٩: ٢٨٢، الباب ٣٦ من أبواب المستحقين للزكاة.