فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٨٤ - مسألة ٨٤ الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
..........
هذا تمام الكلام في المرحلة الاولى، و المتحصل منها هو دلالة الأخبار على تعلق الخمس بالأموال من حيث هي- على نحو الحكم الوضعي- من دون نظر إلى المالك، سواء أ كان صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، حرا كان أم عبدا.
المرحلة الثانية في الدليل الحاكم:
ذهب سيدنا الاستاذ قدّس سرّه إلى القول باشتراط التكليف في جميع الأنواع إلّا المختلط بالحرام كما جاء في تعليقته الكريمة على المتن[١] و استند في ذلك إلى حكومة ما دل على رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق[٢] على الأحكام الأوليّة.
بيان ذلك: أن المستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة من الفقه رفع قلم التشريع عن الصبي[٣] تكليفا و وضعا.
[١] جاء في تعليقته قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه« الظاهر عدم الاشتراط»:( بل الظاهر هو الاشتراط، و لا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب و سائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام).
[٢] مستند العروة( كتاب الخمس): ٣٠٨.
[٣] لاحظ ١- الوسائل ١: ٣٩، الباب ٤ من أبواب: مقدمات العبادات.
٢- الوسائل ٩: ٨٣، الباب ١ و ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
٣- الوسائل ٩: ٣٢٥، الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة.
٤- الوسائل ١٠: ٢٣٣، الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصيام.
٥- الوسائل ١١: ٤٤، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج أو شرائطه من كتاب الحج.
٦- الوسائل ١٧: ٣٦٠، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع و شروطه من كتاب التجارة.
٧- الوسائل ١٩: ٣٦١ و ٣٦٦، البابين ٤٤ و ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوصايا.
٨- الوسائل ٢١: ٤٦٠، الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح.
٩- الوسائل ٢٠: ٢٧٥، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد من كتاب النكاح، الحديث ٩.
١٠- الوسائل ٢٢: ٧٧، الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه من كتاب الطلاق.-- ١١- الوسائل ٢٧: ٣٤٣، الباب ٢٢ من أبواب الشهادة من كتاب الشهادات.
١٢- الوسائل ٢٨: ٨١، الباب ٩ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود و التعزيرات.
١٣- الوسائل ٢٨: ١٨٥، الباب ٥ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود و التعزيرات.
١٤- الوسائل ٢٨: ٢٩٣، الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة من كتاب الحدود و التعزيرات.
١٥- الوسائل ٢٩: ٩٠، الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.
١٦- الوسائل ٢٨: ٢٠، الباب ٦ من أبواب مقدمة الحدود، الحديث الأول.