فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٨٥ - مسألة ٨٤ الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
..........
و كذا المجنون[١].
(و منها) ما دل[٢] على توقف جري القلم على البلوغ في الغلام و الجارية.
[١] ١- الوسائل ١: ٣٩، الباب ٣ من أبواب مقدمة العبادات.
٢- الوسائل ٩: ٩٠، الباب ٣ من أبواب من تجب عليه زكاة من كتاب الزكاة.
٣- الوسائل ٩: ٣٢٥، الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة.
٤- الوسائل؟؟؟:؟؟؟، الباب ٤٦ من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوصايا.
٥- الوسائل؟؟؟:؟؟؟، البابين ٣٢ و ٣٤ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه من كتاب الطلاق.
٦- الوسائل ٢٣: ٤٢، البابين ٢٠ و ٢١ من كتاب العتق.
٧- الوسائل ٢٨: ٢٢ و ٤٢، البابين ٨ و ١٩ من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة من كتاب الحدود و التعزيرات.
٨- الوسائل ٢٨: ١١٧، الباب ٢١ من أبواب حدّ الزنا من كتاب الحدود و التعزيرات، الحديث الأول.
٩- الوسائل ٢٩: ٩٠، الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.
[٢] رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، و جرى عليه القلم، و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم».
- الوسائل ١: ٤٥، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ١٢.
و ما فيها من تحديد بلوغ الغلام بثلاث عشر سنة، مع أن الوارد في غيرها من الروايات تحديده بخمس عشرة سنة محمول إما على حصول الاحتلام أو الإنبات في الثلاث عشر سنة أو على الاستحباب، و أما بالنسبة إلى الجارية مع أن الوارد في غيرها من الروايات تحديد بلوغها بتسع سنين محمول إما على عدم عقل الجارية قبل ثلاث عشر سنة، أو على عدم مفهوم الشرط في« إن أتى لها ثلاث عشر سنة» بحيث لا ينافي تكليفها قبل ذلك جمعا بين الروايات مضافا إلى أنها ضعيفة السند به« عمرو بن سعيد» في طريقها فإنه مجهول- معجم رجال الحديث ١٤ رقم ٨٧٦٠، ط طهران.