فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٢٠ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
..........
ثم قال: جعلت فداك إنى أريد أن أسألك عن مسألة، و اللّه ما اريد بها إلّا فكاك رقبتى من النار، فكأنّه رقّ له، فاستوى جالسا، ... إلى أن قال عليه السّلام يا نجّية إن لنا الخمس في كتاب اللّه، و لنا الأنفال، و لنا صفو المال ... إلى أن قال عليه السّلام اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ...)[١].
٤- و نحوها روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلك، و قد علمت أن لك فيها حقا ثم قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم و كل من والى آبائي فهو (فهم خ) في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب»[٢].
هذه هي الطائفة الأولى من روايات التحليل و نحوها غيرها[٣] و لم يذكرها سيدنا الاستاذ قدّس سرّه اكتفاء بما ذكر.
[١] الوسائل ٩: ٥٤٩، الباب المتقدم، الحديث ١٤ و في سنده( جعفر بن محمد بن حكيم) و هو مجهول، إلّا أنه من رجال كامل الزيارات و من هنا اعتبرها سيدنا الاستاذ قدّس سرّه كما في مستند العروة كتاب الخمس: ٣٤٢، إلّا أنه قدّس سرّه قد عدل عن اعتبار رجاله أخيرا، إلّا أن يثبت وثاقتهم بالخصوص، و عليه فهي ضعيفة سندا، و لا عبرة بتعبير الحدائق في( ١٢: ٤٣١) عنها بالموثقة، لعدم ظهور وجهه، مع جهالة الراوي المذكور، كما أشار إليه قدّس سرّه في مستند العروة: ٣٤٢ أيضا.
[٢] الوسائل ٩: ٥٤٧، الباب المتقدم، الحديث ٩، و هي ضعيفة السند ب« أبي عمارة» الواقع في سندها؛ لأنه مجهول لم تثبت وثاقته، و قد يقال باعتباره لنقل البزنطي عنه، و في الحدائق ١٦: ١٣٨ التعبير عنها بالصحيحة و لم يتضح لدينا وجه كلا الأمرين.
[٣] ١- كرواية ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أ تدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلّا لشيعتنا الأطيبين، فإنه محلّل لهم و لميلادهم».
- الوسائل ٩: ٥٤٤، الباب المتقدم، الحديث ٣- و هي معتبرة، و لا بأس بإطلاقها بالنسبة إلى خمس الشيعة أنفسهم، و ما ينتقل إليهم من الغير.
٢- و نحوها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول:
يا رب خمسي، و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم، و لتزكوا أولادهم».
- الوسائل ٩: ٥٤٥، الباب المتقدم، الحديث ٥- و لم يثبت اعتبار سندها، فراجع.-- ٣- و نحوها مكاتبة إسحاق بن يعقوب إلى الحجة( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) فإنه قد ورد فيها« و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في الحل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث».
- الوسائل ٩: ٥٥٠، الباب المتقدم، الحديث ١٦ و لا خدشة في سندها إلّا من جهة« إسحاق بن يعقوب».