فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٠٥ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
أو غيرها (١).
(التفسير الثالث) للمتاجر هو ما يشترى مما فيه الخمس ممن لا يعتقد الخمس[١].
و لا يخفى: أن هذا صحيح لا إشكال فيه للنصوص الخاصة المتقدمة و العامة التي يأتي ذكرها، و لكن تخصيص المتاجر بالذكر كسابقيه لا وجه له، لعموم الحلية لغير الموارد الثلاثة أيضا- كما أشار في المتن- لعموم الأدلة.
هذا تمام الكلام في الفصل الأول فيما أوردناه حول العناوين الثلاثة، موضوعا و حكما.
ما هو موضوع التحليل.
(١) الفصل الثاني: في تعيين موضوع التحليل من الخمس.
قد عرفت مما ذكرناه في «الفصل الأول» أنه لا موجب لتخصيص التحليل بالعناوين الثلاثة المتقدمة (المناكح و المساكن و المتاجر) بل يعم غيرها أيضا، إلّا أن الكلام في تعيين موضوعه.
فلا بد في المقام من ملاحظة النصوص الواردة في التحليل إثباتا و نفيا، و بيان كيفية الجمع بينها جمعا عرفيا يقبله الذوق السليم و الفن الاصولي.
فنقول: أن مجموع الأخبار الواردة في الخمس تحريما و تحليلا تكون في التقسيم الرئيسي على طائفتين:
(الأولى): الأخبار الدالة على أصل تشريع الخمس في الموارد السبعة المعروفة التي منها أرباح المكاسب، و تكون هذه الروايات على وزان آية الخمس في الدلالة على تشريع الخمس لمستحقيه، فهو حق ثابت لهم بأصل الشرع، و هذا مما لا كلام فيه.
[١] المستمسك ٩: ٥٩٢ و ٥٩٥، و الجواهر ١٦: ١٥٠ نقلا عن حاشية الشهيد على القواعد.