فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٠٤ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
..........
١- منها معتبرة أبي خديجة[١].
فإنها تعم مطلق ما ينتقل من المخالفين إلى الشيعة مما فيه الخمس، أو كان بتمامه للإمام عليه السّلام كالأنفال.
٢- و منها معتبرة يونس بن يعقوب[٢].
٣- و منها صحيحة حارث بن المغيرة[٣].
لظهورها في الأموال المنتقلة إليهم من المخالفين بعد تعلق الخمس بها عندهم دون ما تعلق به الخمس بعد انتقالها إلى الشيعة.
و كيف كان فلا ينبغي التأمل في حلية الأموال التي تعلق بها الخمس قبل الانتقال إلى الشيعة مما كانت عند المخالفين إما للروايات المذكورة أو للروايات المطلقة الدالة على الإباحة، مضافا إلى السيرة المستمرة على ذلك، و لزوم الحرج العظيم على الشيعة لو بنى على التحريم، و عليه لا خصوصية للعنوان المذكور أعني المتاجر في الحكم بالحلية بل يجري الحكم في كل ما ينتقل من أموال المخالفين مما تعلق به الخمس عندهم إلى الشيعة إرفاقا بهم و توسعة عليهم، فلا ضمان عليهم فيما يتصرفون فيه بل يستقر على من انتقل عنه.
(التفسير الثاني) للمتاجر هو ما يشترى من أموال الإمام عليه السّلام خاصة كالرفيق، و الحطب المقطوع من الآجام المملوكة له عليه السّلام باعتباره من الأنفال.
و لا يخفى: أن الرقيق إن كان من الأنثى فتشمله الروايات المتقدمة في تفسير المناكح، فإنها محلّلة للشيعة سواء أ كانت من الأنفال، أو مما فيه الخمس، و أما الذكور من الرقيق و الحطب المقطوع من الآجام فهما من الأنفال أيضا و يجري عليهما حكمها، و لا خصيصة لهما بالذكر كما توهمه العبارات.
[١] تقدمت في ص ٦٨٢ و الوسائل ٩: ٥٤٤، الباب ٤ من الأنفال، الحديث ٤.
[٢] المتقدمة ص ٦٨١ و الوسائل ٩: ٥٤٥، الباب المتقدم، الحديث ٦.
[٣] المتقدمة ص ٦٧٩ و الوسائل ٩: ٥٤٧، الباب المتقدم، الحديث ٩.