فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٩٩ - مسألة ٧ حكم سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة
[مسألة ٧: حكم سهم الإمام عليه السّلام في زمن الغيبة.]
(مسألة ٧) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه- و هو المجتهد الجامع للشرائط- فلا بد من الإيصال إليه، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه (١).
حكم سهم الإمام عليه السّلام في زمن الغيبة.
(١) يقع الكلام في حكم سهم الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) في جهات:
(الجهة الأولى): في ملاحظة الأقوال في حكم الخمس في عصر الغيبة.
(الجهة الثانية) في متولي صرفه في زمن الحضور.
(الجهة الثالثة) في متولي الصرف في زمن الغيبة.
(الجهة الرابعة) في موارد الصرف.
أما الجهة الأولى ففي نقل الأقوال.
اختلفت الأقوال في حكم الخمس.
(مجموع السهمين) زمان الغيبة، و عدّها في الحدائق[١] أربعة عشر قولا، و أشار إليها في الجواهر[٢].
و نحن نكتفي بعدّ الأقوال من دون تعرّض لقائلها و المناقشة في أدلتها، و إن شئت التفصيل فراجع الحدائق[٣] تجده وافيا بذلك.
(أحدها): القول بعزل الخمس كله و الوصية به إلى وقت الظهور.
(الثاني) سقوطه رأسا.
(الثالث): القول بدفنه فيخرجه الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف).
[١] تعرض لها في الحدائق ١٢: ٤٣٧- ٤٤٤.
[٢] الجواهر ١٦: ١٥٦- ١٧٧.
[٣] الحدائق ١٢: ٤٣٧- ٤٤٤.