فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٧١ أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح
و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير[١] و إذا لم يتمكن- فكما سبق- يجب إخراج خمسه[٢].
[مسألة ٧١: أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح]
(مسألة ٧١): أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح (١) أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من أدائه[٣] إلى عام حصول الربح[٤]
لعدم الصرف، لعدم وجوب الحج قبل الاستطاعة و أما المقدار المتمم لها في سنة الاستطاعة فلا إشكال في استثنائه من الربح لو تمكن من المسير و أتى بالحج، لصدق المئونة عليه.
و أما إذا لم يحج فإن كان ترك الحج لعدم التمكن من المسير يجب عليه تخميس تمام الربح- كما سبق في الصورة الأولى- لعدم الوجوب حينئذ.
و أما إذا كان ترك الحج عصيانا فيجري فيه ما سبق في الصورة الأولى أيضا من أن الأظهر وجوب الخمس في تمام الربح، إلّا أن المصنف احتاط بالوجوب دون جزم بالحكم، و قد تقدم الكلام في وجه ذلك في الصورة الأولى، فراجع.
أداء الدين من المئونة (١) تحقيق الحال في أقسام الديون و أحكامها بأن يقال:
إن الدين إما أن يكون مقارنا لعام الربح أو سابقا عليه، و على التقديرين إما يكون لأجل المئونة، أو لغيرها مما لا يحتاج إليه في نظام معاشه، و على التقادير
[١] أي تمكن و أتى بالحج و إلّا فمجرد التمكن لا يكفي في صدق عنوان المئونة.
[٢] و كذا في فرض التمكن من المسير من دون سير عصيانا.
[٣] جاء في تعليقة سيدنا الاستاذ قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه« لم يتمكن من أدائه»( بل مع التمكن أيضا، نعم إذا كان بدل الدين موجودا وجب تخميسه، فإنه يكون من أرباح سنته إلّا فيما إذا كان من مئونته فعلا كالدار و الفرش و نحوهما).
[٤] الجواهر ١٦: ٦٢.