فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٧٤ - مسألة ٨٤ الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
..........
٢- و في الشرائع[١] «الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا و كذا المعادن و الغوص».
فتراه اقتصر- في نفي الاشتراط- على ثلاثة أنواع «الكنز و المعادن و الغوص» و على عدم اشتراط البلوغ و الحرية و سكت عن اشتراط العقل، كما سكت عن غير هذه الثلاثة، و لم يظهر الفرق.
و من هنا قال في المدارك- بعد شرح العبارة- «و ربما لاح من العبارة اعتبار التكليف و الحريّة في غير هذه الأنواع الثلاثة، و هو مشكل على إطلاقه، فإن مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه، نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه»[٢].
فكأنه لم يفرق بين البلوغ و العقل و يجمعهما عدم التكليف مع فقد أحدهما.
٣- و قال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الخمس[٣].
«مسألة الظاهر أنه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ و العقل في تعلق الخمس بالمعادن و الكنوز و الغوص، و قد ادعى ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل[٤].
و عن ظاهر المنتهى في الأول، و تبعه في الغنائم[٥] و يدل عليه إطلاق الأخبار ...».
ثم إنه قدّس سرّه استظهر من كلمات الأصحاب الاتفاق على عدم اشتراط التكليف و الحرية في «الغنيمة» و «أرباح المكاسب» أيضا تمسكا بالإطلاقات، و هكذا في المال المختلط بالحرام، و أرض الذي، إلى أن قال.
[١] راجع الجواهر ١٦: ٧٨- ٧٧.
[٢] المدارك ٥: ٣٨٩- ٣٩٠.
[٣] كتاب الخمس: ٢٧٣ مسألة ٢٢.
[٤] كتاب المناهل و هو لآية اللّه المجاهد السيد محمد الطباطبائي المتوفى سنة ١٢٤٢ ه. ق.
[٥] كتاب غنائم الأيام للمحق الميرزا القمي المتوفى سنة ١٢٣١.