فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٥٠ إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
[مسألة ٥٠: إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه]
(مسألة ٥٠): إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون (١)
الخمس في تركة الميت (١) ذكر قدّس سرّه صورا ثلاثة لعدم أداء المورث للخمس.
الأولى: وجود العين غير المخمس في التركة.
الثانية: وجود عوضها
و هذه تبتني على صحة المعاوضة بالمال الذي تعلق به الخمس، كما إذا كانت المعاوضة في أثناء سنة الربح، لثبوت الولاية للمالك على التبديل و التصرف في الربح أثناء سنة حصوله، كما هو المتعارف في التكسبات، كما إذا ربح أول السنة مقدارا ثم يشتري به شيئا آخر، ثم يبيعه و يشتري به شيئا آخر و هكذا، فيكون الثاني بدلا عما تعلق به الخمس أولا، و هكذا، أو فرضنا إجازة الحاكم إذا كانت المعاوضة بعد تمام السنة.
(الثالثة) اشتغال ذمة الميت بالخمس كما إذا تلف الخمس في يده فاشتغلت ذمته به، ففي جميع هذه الصور يجب إخراج الخمس من التركة ثم إن الكلام في الإرث غير المخمس يقع تارة بمقتضى القواعد الأولية و اخرى بمقتضى أخبار التحليل من حيث شمولها للإرث و عدمه، و ما ذكره المصنف قدّس سرّه هنا مبني على القواعد الأولية، و أما بلحاظ تلك الأخبار فيأتي الكلام فيها في (المسألة ١٩) من آخر كتاب الخمس عند تعرض الماتن قدّس سرّه لها فهنا مقامان.
(الأول) ما هو مقتضى القاعدة.
أما في الصورة الأولى فيجب أداء الخمس من العين لاشتراكها بعد موت المورث بين الوارث و أرباب الخمس، لعدم دليل على سقوط الخمس بالموت،