فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٨٠ - مسألة ٨٤ الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
..........
لظهور قوله عليه السّلام «ففيه الخمس» في الحكم الوضعي، فيكون المراد بالوجوب الوجوب الوضعي لتعلقه بالمال أيضا.
٥- (و منها): ما ورد في الغوص بالخصوص:
كرواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عما يخرج من البحر ...
إلى أن قال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس»[١].
و هي كسابقتها في الدلالة على الحكم الوضعي.
٦- (و منها): ما ورد في غنيمة الحرب:
كرواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام «كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه، فإن لنا خمسه ...»[٢].
هذه نماذج من الأخبار الخاصة التي استدل بها[٣] أو يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط التكليف و الحرية في تعلق الخمس بشيء من الأنواع، على أساس دلالتها على الحكم الوضعي، دون التكليفي، و مقتضى إطلاقها ثبوت الخمس في أموال الصبي و المجنون أيضا و كذا المملوك بناء على ملكيته.
شبهة في دلالة الروايات على العموم قد يتوهم[٤] أن الروايات المتقدمة تكون معارضة بطائفة أخرى من الروايات و هي الدالة على ثبوت الخمس في الأموال المذكورة على نحو الحكم
[١] الوسائل ٩: ٤٩٩، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢، ضعيفة ب« محمد بن علي».
[٢] الوسائل ٩: ٤٨٧، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥، ضعيفة ب« علي بن أبي حمزة» في طريقها.
[٣] استدل بها جملة من الفقهاء.
كصاحب الجواهر قدّس سرّه ١٦: ٧٨.
و الشيخ الأنصاري قدّس سرّه( كتاب الخمس): ٢٧٣.
[٤] أشار إليها في الجواهر ١٦: ٧٨.