فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٦٧ - مسألة ١٧ إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام
[مسألة ١٧: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السّلام]
(مسألة ١٧): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السّلام (١) و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة.
ولاية المالك على التبديل.
(١) قد يقال إن مقتضى إطلاق ما دل على جواز دفع البدل- من الأخبار أو السيرة- عدم اعتبار رضا المستحق أو المجتهد في دفع البدل فولاية المالك مطلقة من هذه الجهة و لا يخفى: أنه لا كلام في إطلاق ولايته على القسمة فله اختيار أي جزء من العين التي فيه الخمس و لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد.
و أما ولايته على التبديل بمال آخر فقد تقدم[١] الكلام فيها مفصلا و قلنا إنه لم تثبت إلّا في التبديل بالنقود، و لو بدون رضا المستحق، أو المجتهد، فإنه القدر المتيقن من السيرة و الأخبار الواردة[٢] في باب الزكاة، من دون فرق في ذلك بين القول بتعلق الخمس بالأعيان أو بماليتها.
و أما التبديل بعروض آخر فلم يتم عليه دليل؛ لأن القدر المتيقن من تلك الأدلة هو التبديل بالنقود، دون العروض، فالأحوط لزوما الترك إلّا مع رضا المستحق أو المجتهد، فإنه حينئذ يكون من باب المعاوضة مع رضا الطرفين، لا ولاية المالك على التبديل.
[١] في ذيل( مسألة ٧٥) من الفصل السابق.
[٢] لا حظها في ذيل( مسألة ٧٥) من الفصل السابق.