فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٨٩ - تحديد موضوع خمس الأرباح
..........
قال: «القسم الخامس في أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات و جميع الاكتسابات ...».
و يدل على ذلك ورود نفس العنوان في بعض الروايات أيضا على الوجه الكلي.
كرواية عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام «على كل امرئ غنم، أو اكتسب الخمس ...»[١].
و على الوجه الجزئي في جملة اخرى من الروايات لما ذكر فيها بعض مصاديق الاكتساب، كربح التجارة[٢] و الإصابة من الضيعة[٣] و عمل الصنعة[٤] و الخياطة[٥] و صيد السمك[٦] و حيازة المباحات[٧] فيعلم من ذلك كله أن الموضوع هو الجامع بين هذه العناوين، و هو التكسب و طلب المال.
(القول الثالث): مطلق الاستفادات و الظاهر أن مرادهم حصول الفائدة اختيارا و لو من دون طلب و سعي، كما يظهر من تمثيلهم لها بالهدية و الهبة
[١] الوسائل ٩: ٥٠٣، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.
[٢] الوسائل المتقدم، الحديث ٥.
[٣] الوسائل المتقدم، الحديث ٥.
[٤] الوسائل المتقدم، الحديث ٣.
[٥] الوسائل المتقدم، الحديث ٨.
[٦] الوسائل المتقدم، الحديث ٩.
[٧] الوسائل المتقدم، الحديث ٩.