فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢١٥ - مسألة ٦٤ يجوز إخراج المئونة من الربح
[مسألة ٦٤: يجوز إخراج المئونة من الرّبح]
(مسألة ٦٤) يجوز إخراج المئونة من الرّبح، و إن كان عنده مال لا خمس فيه (١).
إخراج المئونة من الربح مع وجود مال آخر (١) توضيح المقال: أن الأموال التي يمكن أن تكون عند الشخص- غير الربح- على ثلاثة أقسام:
(القسم الأول): ما ليس من شأنه أن يصرف في المئونة- عادة- كرأس مال يتجر به، أو ضيعة يستغلها، أو دار يسكنها، أو أثاث بيت يستفيد منها، و نحو ذلك مما يحتاج إليه إما في الاستفادة و الاسترباح، أو فيما اتخذه مئونة بالفعل.
(القسم الثاني): ما من شأنه أن يصرف في المئونة، و لم يكن من جنس المئونة بالفعل- كالنقود و الذهب و الفضة إذا لم تكن من رأس المال-.
(القسم الثالث): ما يكون من جنس المئونة و إن لم يتخذه مئونة بالفعل كالدار و الفرش و الظروف و الثياب و الحنطة، و كالعبد و الجارية و نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المئونة و فرضنا أنه انتقل إليه بالإرث أو كان مما أدى خمسه سابقا.
هذه هي الأقسام المتصورة للأموال الأخر التي تكون عند الشخص غير الربح المتجدد.
أما القسم الأول فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم وجوب صرفها في المئونة و أنه يجوز أخذها من الربح المتجدد و إن كان عنده هذا القسم من الأموال و ذلك لعدم تعارف بيعها و صرفها في المئونة.
و في المستند[١] دعوى الإجماع على ذلك، و يدل عليه ظاهر الأخبار في جواز أخذ المئونة من الربح و إن كان عنده مال يحتاج إليه في الاسترباح كرأس
[١] ج ١ ص ٨١، فرع ط و المستمسك ج ٩ ص ٥٤١.