فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٣٦ - مسألة ٣ مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
..........
١- موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال «لو كان العدل ما احتاج هاشمي، و لا مطلبي إلى صدقة أن اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئا، و يكون ممن تحلّ له الميتة»[١].
٢- رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تحلّ الصّدقة لولد العباس، و لا لنظرائهم من بني هاشم»[٢].
٣- ما رواه الثلاثة[٣] عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إن اللّه حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و أن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ...»[٤].
و نحوها غيرها مما دلت على أحكام مختلفة من تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إلّا لضرورة، أو كان المعطى من بني هاشم أيضا، أو كانت الزكاة مستحبة[٥] فتراها ترتكز على عناوين «بني هاشم و الهاشمي، أو بني عبد المطلب».
[١] الوسائل ٩، الباب ٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول.
[٢] الوسائل ٩، الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للخمسين، الحديث ٣.
[٣] محمد بن مسلم و أبي بصير و زرارة.
[٤] الوسائل ٩، الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.
و قد انحصر أولاد هاشم في بني عبد المطلب كما تقدم في تعليقة ص.
[٥] لاحظ ما رواه في الوسائل ٩، الباب ٢٩ من أبواب مستحق الزكاة و هو باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و الباب ٣١- باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة و الزكاة المندوبة، الحديث ٣ و الباب ٣٢- باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم و غيرهم، الحديث ١ و ٢ و ٥ و ٦- ٩ و الباب ٣٣- باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم و قصور الخمس عن كفايتهم، الحديث الأول و الباب ٣٣ جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، الحديث ١ و ٢ و ٤، و الروايات المشار إليها أكثرها بل كلها تتضمن الحكم على عنوان« بني هاشم» المطلب أو بني عبد و أما عنوان الهاشمي فلم أجده عاجلا، سوى في رواية زرارة-( الوسائل ٩: ٢٧٦، الباب ٣٣، الحديث الأول)- فلاحظ.