فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال
(١)
تتمة فصل 1 فيما يجب فيه الخمس
٧ ص
(٢)
السابع أرباح المكاسب
٧ ص
(٣)
خمس الأرباح و الإجماع
١١ ص
(٤)
خمس الأرباح و آية الخمس
١٣ ص
(٥)
سيرة النبي الأعظم في خمس الأرباح
٣٣ ص
(٦)
سيرة الخلفاء في الخمس
٤٥ ص
(٧)
سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في الخمس
٤٧ ص
(٨)
خمس الأرباح و الروايات المفسرة
٤٨ ص
(٩)
تحديد موضوع خمس الأرباح
٨٧ ص
(١٠)
الخمس في الهبة و الهدية و الجائزة
١١٠ ص
(١١)
خمس المال الموصى به
١١٦ ص
(١٢)
لا خمس في الميراث
١١٧ ص
(١٣)
حاصل الوقف الخاص
١٢١ ص
(١٤)
الخمس في النذور
١٢٢ ص
(١٥)
استحباب الخمس في عوض الخلع و المهر
١٢٣ ص
(١٦)
الإرث المحتسب
١٢٦ ص
(١٧)
مسألة 50 إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
١٢٧ ص
(١٨)
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
١٣١ ص
(١٩)
الخمس في الصدقة
١٣٥ ص
(٢٠)
نماء المأخوذ خمسا
١٣٦ ص
(٢١)
مسألة 52 إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه
١٣٧ ص
(٢٢)
مسألة 53 نماء العيني و الحكمي
١٤٠ ص
(٢٣)
مسألة 54 تنزل القيمة بعد الارتفاع
١٤٩ ص
(٢٤)
تنزل القيمة بعد تمام السنة
١٥١ ص
(٢٥)
مسألة 55 إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها
١٥٧ ص
(٢٦)
عمران البستان للاكتساب
١٥٨ ص
(٢٧)
مسألة 56 تخميس أنواع التكسبات
١٥٩ ص
(٢٨)
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
١٧٧ ص
(٢٩)
مسألة 58 حكم الخمس في مورد الإقالة
١٨٣ ص
(٣٠)
مسألة 59 تخميس رأس المال
١٨٥ ص
(٣١)
مسألة 60 مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها
١٩٣ ص
(٣٢)
مسألة 61 تفسير المئونة
١٩٩ ص
(٣٣)
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه - من المئونة إشكال
٢١٣ ص
(٣٤)
مسألة 63 لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه
٢١٣ ص
(٣٥)
مسألة 64 يجوز إخراج المئونة من الربح
٢١٥ ص
(٣٦)
مسألة 65 المناط في المئونة ما يصرف فعلا، لا مقدارها
٢٢٤ ص
(٣٧)
مسألة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح
٢٢٥ ص
(٣٨)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها
٢٢٥ ص
(٣٩)
عدم وجوب الخمس في الأعيان الباقية
٢٢٦ ص
(٤٠)
الاستغناء عن المئونة
٢٣٢ ص
(٤١)
مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
٢٣٦ ص
(٤٢)
مسألة 69 إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
٢٣٦ ص
(٤٣)
(مسألة 70 مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
٢٣٧ ص
(٤٤)
مسألة 71 أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح
٢٤٠ ص
(٤٥)
حكم عدم أداء الدين
٢٥٢ ص
(٤٦)
الديون الشرعية
٢٥٣ ص
(٤٧)
مسألة 72 متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
٢٥٤ ص
(٤٨)
جواز التأخير إلى آخر الحول
٢٦٧ ص
(٤٩)
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق، أو غير ذلك لم يجبر بالربح
٢٧٠ ص
(٥٠)
مسألة 74 لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
٢٧٥ ص
(٥١)
حكم ما إذا اختلفا في الجنس
٢٧٧ ص
(٥٢)
مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
٢٨٠ ص
(٥٣)
فروع في المسألة
٢٨٤ ص
(٥٤)
الفرع الأول يتخير المالك بين دفع خمس العين، أو دفع قيمته، من مال آخر نقدا أو جنسا
٢٨٤ ص
(٥٥)
الفرع الثاني التصرف في المال غير المخمس
٢٩١ ص
(٥٦)
الفرع الثالث إتلاف الخمس
٢٩٦ ص
(٥٧)
الفرع الرابع الاتجار بالمال غير المخمس
٢٩٧ ص
(٥٨)
مسألة 76 يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية
٣٠٣ ص
(٥٩)
كيفية تعلق الزكاة بالأموال
٣١٤ ص
(٦٠)
مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة، أو في أثنائها
٣٤٨ ص
(٦١)
مسألة 78 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه
٣٥٤ ص
(٦٢)
مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
٣٥٦ ص
(٦٣)
مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
٣٦٢ ص
(٦٤)
مسألة 81 مصارف الحج من المئونة
٣٦٥ ص
(٦٥)
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
٣٦٧ ص
(٦٦)
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها
٣٧٣ ص
(٦٧)
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
٣٧٣ ص
(٦٨)
فصل 2 في قسمة الخمس و مستحقه
٣٩٥ ص
(٦٩)
مسألة 1 يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
٣٩٧ ص
(٧٠)
المبحث الأول في عدد السهام
٣٩٩ ص
(٧١)
المبحث الثاني في كيفية تعلق الحق بالسهام
٤١٤ ص
(٧٢)
1 - القول بأن الخمس سهام مشتركة
٤١٦ ص
(٧٣)
2 - القول بأن الخمس حق وحداني حكومي
٤١٧ ص
(٧٤)
3 - هل خمس الأرباح تشريع ولائي؟
٤٤٠ ص
(٧٥)
4 - هل الخمس من أموال بيت المال و الإمام ولي التصرف
٤٤٤ ص
(٧٦)
المبحث الثالث في كيفية القسمة و بيان مستحق السهام
٤٥٥ ص
(٧٧)
المبحث الرابع في شروط المستحقين
٤٧٩ ص
(٧٨)
الشرط الأول الإيمان في الطوائف الثلاث
٤٨١ ص
(٧٩)
الشرط الثاني الفقر في الأيتام
٤٩٠ ص
(٨٠)
الشرط الثالث الحاجة في ابن السبيل في بلد التسليم
٤٩٦ ص
(٨١)
ابن السبيل و سفر المعصية
٤٩٨ ص
(٨٢)
هل تعتبر العدالة في المستحقين
٥٠١ ص
(٨٣)
ملاحظة المرجحات
٥٠٣ ص
(٨٤)
مرتكبي الكبار و المتجاهر بالفسق
٥٠٤ ص
(٨٥)
مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف
٥٠٨ ص
(٨٦)
عدم وجوب البسط على الأفراد
٥١٩ ص
(٨٧)
مسألة 3 مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
٥٢٢ ص
(٨٨)
و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه و آله على غيره، أو توفيره، كالفاطميين
٥٥٨ ص
(٨٩)
مسألة 4 لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم
٥٦٠ ص
(٩٠)
و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده
٥٦٨ ص
(٩١)
التوكيل في الإيصال إلى المستحق
٥٧٠ ص
(٩٢)
مسألة 5 في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
٥٧٧ ص
(٩٣)
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
٥٨٦ ص
(٩٤)
مسألة 7 حكم سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة
٥٩٩ ص
(٩٥)
مصرف سهم الإمام عجل الله فرجه الشريف
٦٢٤ ص
(٩٦)
حكم سهم السادة
٦٣١ ص
(٩٧)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
٦٤٠ ص
(٩٨)
مسألة 9 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
٦٥٠ ص
(٩٩)
مسألة 10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب
٦٥٢ ص
(١٠٠)
مسألة 11 ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده
٦٥٤ ص
(١٠١)
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
٦٥٥ ص
(١٠٢)
مسألة 13 إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه
٦٥٦ ص
(١٠٣)
مسألة 14 أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا
٦٥٨ ص
(١٠٤)
مسألة 15 لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق، أو الحاكم
٦٦٠ ص
(١٠٥)
مسألة 16 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
٦٦٢ ص
(١٠٦)
مسألة 17 إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام
٦٦٧ ص
(١٠٧)
مسألة 18 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك
٦٦٨ ص
(١٠٨)
مسألة 19 بحث حول إباحة الخمس
٦٧٧ ص
(١٠٩)
فهرس كتاب الخمس
٧٥٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٤٠ - سيرة النبي الأعظم في خمس الأرباح

..........

عمالا مخمّسين كما يبعثهم مزكّين، فلاحظ ما في التعليقة[١] حول هذا الموضوع.


[١] الروايات و كتب الرسول صلّى اللّه عليه و آله و عهوده في الخمس

هنا طائفتان من الروايات تدلان على سنة الرسول صلّى اللّه عليه و آله في أخذ الخمس من غير الغنائم.

( الطائفة الأولى)

ما رويت في كتب العامة من حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الخمس في الركاز و الكنز، و السيوب، منها:

١- ما روى عن ابن عباس قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الركاز الخمس»[ مسند أحمد( ١: ٣١٤) و سنن ابن ماجه(: ٨٣٩)].

٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه في حديث:« و في الركاز الخمس»[ صحيح مسلم( ٥: ١٢٧)].

٣- عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حديث:« و في الركاز الخمس»[ مسند أحمد( ٣: ٣٣٥)].

٤- عن عبادة بن الصامت قال من قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن« في الركاز الخمس»[ مسند أحمد( ٥: ٣٢٦)].

٥- عن أنس بن مالك قال:« خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها، فانهارت عليه تبرا فأخذها، فأتى بها النبي صلّى اللّه عليه و آله فأخبره بذلك، قال:« زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله« هذا ركاز فيه الخمس»[ مسند أحمد( ٣: ١٨٢)].

٦- رجل من مزينة سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مسائل جاء فيها« فالكنز نجده في الخرب و الآرام، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله« فيه، و في الركاز الخمس»[ مسند أحمد( ٢: ١٨٦)].

٧- و عن كتابه صلّى اللّه عليه و آله لوائل بن حجر« و في السيوب الخمس»[ عن نهاية الارب: ٢٢١ و غيره- بنقل مقدمة مرآة العقول للسيد العسكري: ٩٨- و كتاب مكاتيب الرسول ٢: ٣٩٧، رقم ١١٣].

شرح ألفاظ الأحاديث ١- الركاز عن أبي يوسف في كتاب الخراج: ٢٦، في حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله« فقيل له: ما الركاز يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» فقال الذهب و الفضة الذي خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت».

فسر صلّى اللّه عليه و آله« الركاز» بمعدن الذهب و الفضة و يظهر من( الحديث ٥) إطلاقه على الكنز أيضا.

و عن لسان العرب« قال ركزه يركزه إذا دفنه، و الركاز قطع ذهب و فضة تخرج من الأرض أو المعدن واحده الركزة كأنه ركز في الأرض».

٢- الآرام: الأعلام و هي حجارة تجمع و تنصب في المفازة يهتدى بها، واحدها ارم كعنب و كان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا عادوا أخذوه.

٣- السيوب: عروق الذهب و الفضة تسيب في المعدن، أي تتكون فيه، و تظهر، و يظهر من بعضهم أنه أعم من الكنز و المعدن، بل عن بعضهم أنه أخذ من السيب بمعنى العطاء، و عن الزمخشري السيوب جمع سيب يريد به المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن، لأنه من فضل اللّه و عطائه لمن أصابه- لاحظ كتاب مكاتيب الرسول صلّى اللّه عليه و آله ٢: ٣٩٩ في شرح الكتاب رقم ١١٣-- المستفاد من مجموع هذه الروايات عدم اختصاص الخمس بالغنائم الحربية لقضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وجوب الخمس في« الكنز و المعدن» أيضا و هذا مما يدل على عدم اختصاص ما غَنِمْتُمْ‌ في الآية الكريمة بالغنائم الحربيّة، و يكون مصرف خمسهما مصرف خمس الغنائم الحربية، لا الزكاة- كما صرح بذلك فقهاء المذاهب الأربعة- لتقابلهما( الزكاة و الخمس) شرعا. مفهوما و مصرفا.

١- الحنفية: قالوا« المعدن و الركاز بمعنى واحد، و هو شرعا مال وجد تحت الأرض، سواء كان معدنا خلقيّا خلقه اللّه تعالى، أو كنزا دفنه الكفار، و لا يسمى ما يخرج من المعدن و الركاز زكاة على الحقيقة؛ لأنه لا يشترط فيهما ما يشترط في الزكاة، ثم قسموا المعادن إلى ثلاثة أقسام: ١- المنطبعة، كالذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و الحديد. ٢- غير المنطبعة كالجواهر و الياقوت. ٣- ما يكون مائعا، كالنفط و القير، و قالوا يجب الخمس في القسم الأول فقط، و لا شي‌ء في الآخرين، و صرحوا بأن مصرفه مصرف خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌.

المالكية: فصّلوا بين المعدن، و قالوا تجب الزكاة فيه بشروطها إلّا ما كان قطعة خالصة من الذهب و الفضة التي يسهل تصفيتها من التراب، فيجب فيها الخمس، و يصرف في مصارف الغنائم، و هو مصالح المسلمين، و أما الركاز- و هو الكنز- فيجب فيه الخمس مطلقا، سواء كان ذهبا أو فضة، أو غيرهما، و مصرفه مصرف خمس الغنائم.

( الحنابلة): فقالوا بالتفصيل بين المعدن ففيه الزكاة مطلقا( ربع العشر) بشرائطه، و بين الكنز( الركاز) فقالوا فيه بوجوب الخمس، و قالوا يصرف في مصارف خمس الغنائم الحربية، فيصرفه الإمام، أو نائبه في المصالح العامة.

( الشافعية): ففصّلوا أيضا بين المعادن مطلقا، ففيها الزكاة بشروطها، و بين الركاز ففيه الخمس، فاتفقت المذاهب الأربعة على وجوب الخمس في الكنز بمعناه الخاص في مقابل الزكاة مقدارا و مصرفا و إن اختلفوا في المعدن، كما عرفت.

- بتلخيص من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٤٩٢- ٤٩٤ كتاب الزكاة زكاة المعادن و الركاز.

و قد صرح بما ذكرناه.

القاضي أبو يوسف‌[ هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ولد بالكوفة سنة( ١١٣ ه ق) و تلمّذ على أبي حنيفة، و هو أول من وضع الكتب على رأي أبي حنيفة، و ولى القضاء ببغداد أيام المهدي، و الهادي و الرشيد، و توفى سنه( ١٨٢ ه) و وضع كتابه الخراج لخليفة عصره الرشيد] قد صرح في كتاب خراجه‌[ ص ٢٥- ٢٧] بما ذكرناه من تقابل هذا الخمس مع الزكاة و صرح أيضا في كتاب‌[ الخراج: ٨٣] بوجوب الخمس في الغوص أي ما يخرج من البحر من حلية و عنبر.

هذه هي الروايات المروية عنه صلّى اللّه عليه و آله في شأن خمس( الكنز و المعدن) و مذاهب فقهاء العامة في ذلك.

و( أما الطائفة الثانية)- و هي الروايات التي تروى كتب الرسول و عهوده صلّى اللّه عليه و آله إلى القبائل، و الوفود، فهي عدة روايات تتضمن أمره صلّى اللّه عليه و آله القبائل بإعطاء الخمس، أو أنه أمر مبعوثه بأخذ الخمس منهم.-- ١- روي: أن وفد عبد القيس لما قالوا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« إن بيننا و بينك المشركين من مضر، و إنّا لا نصل إليك إلّا في أشهر حرم، فمرنا بجمل الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، و ندعو إليه من وراءنا» قال صلّى اللّه عليه و آله: آمركم بأربع، و أنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان باللّه و هل تدرون ما الإيمان باللّه، شهادة أن لا إله إلّا اللّه و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و تعطوا الخمس من المغنم ... الحديث»[ صحيح البخاري( ٤: ٢٠٥) و صحيح مسلم( ١: ٣٥ و ٣٦) و مسند أحمد( ٣:

٣١٨ و ج ٥: ١٣٦).

عبد القيس قبيلة من ربيعة كان موطنهم بتهامة، ثم انتقلوا إلى البحرين، و قدم وفدهم على الرسول صلّى اللّه عليه و آله في السنة التاسعة من الهجرة].

و عن كتاب الأموال لأبي عبيده( ص ١٢) لفظ الحديث« و أن تؤدوا خمس ما غنمتم».

أمرهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطوا الخمس من المغنم، و الظاهر من« المغنم أو ما غنمتم» في هذا العهد هو مطلق الفائدة، لا الغنائم الحربيّة.

و يوضح ذلك أمران:

( الأول): أنه لا معنى لطلبه خمس الغنائم الحربية من هذا الوفد الخائف من عدوه المشركين من مضر، حيث إنهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم خوفا منهم، فكيف باشتباك الحرب معهم، و تحصيل المغانم منهم، فإنّه خروج عن فرض السائلين، و بيان لحكم ما هو خارج عن طاقتهم، فلا بد و أن يراد الخمس من الفوائد التي في أيديهم، كالزكاة من الأموال الزكوية التي كانت عندهم، و لذا أمرهم بالزكاة و الخمس معا، كل فيما يتعلق به، فإن هذا هو المناسب للسؤال.

( الأمر الثاني): إن عطاء الخمس من الغنائم الحربيّة ليس من قبل المقاتلين، بل الإمام، أو قائد الجيش هو الذي يستثني الخمس من الغنائم و يقسّم الباقي بين المقاتلين، فالعطاء كله في الغنائم الحربية يكون من قبل قائد الجيش، سواء الخمس لأهله، أو الأربعة الأخماس الباقية للمقاتلين، و ذلك لبناء الحروب الإسلامية على أن تكون قيادة الحرب مع الإمام، أو نائبه بإذنه، و ليس للقبائل التهاجم على الآخرين، كما كان في الجاهليّة، ثم لا بد و أن تجتمع الغنائم عند قائد الحرب كما ورد عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص كان رسول اللّه إذا أصاب غنيمة أمر بلالا، فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم، فيخمّسه، و يقسّمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول اللّه هذا ما كنّا أصبنا من الغنيمة، فقال: أسمعت بلالا نادى ثلاثا، فقال: نعم، قال: ما منعك أن تجي‌ء به، فاعتذر، فقال: كن أنت تجي‌ء به يوم القيمة، فلن أقبله منك»- سنن أبي داود( ٢: ١٣)] فهو الذي يقسّم الخمس على أهله، و الباقي على المقاتلين، و هذا بخلاف خمس الفوائد، فإن المال كله يكون بيد المالك، هو الذي يعطي الخمس للإمام، أو نائبه، و في هذا العهد قد أمرهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله بأن يعطوا الخمس من المغنم، لا يتحقق ذلك إلّا في خمس الفوائد.

٢- و نحوها كتابه صلّى اللّه عليه و آله لجنادة:

« بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول اللّه لجنادة و قومه، و من اتبعه، بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة، و من أطاع اللّه و رسوله، و أعطى الخمس من المغانم، خمس اللّه، و فارق المشركين- فإن له ذمة اللّه و ذمة محمد».-- أسد الغابة ١: ٣٠٠، و الإصابة في ترجمة جنادة رقم ١٠٢٩، و كنز العمال ٥: ٣٢٠ و غيرها.

- بنقل عن كتاب مكاتيب الرسول صلّى اللّه عليه و آله ٢: ٣٦١، رقم ٩٤.

٣- و في كتابه صلّى اللّه عليه و آله إلى ملوك حمير:« و إن اللّه قد هداكم بهدايته إن أصلحتم و أطعتم اللّه و رسوله، و أقمتم الصلاة، و آتيتم الزكاة، و أعطيتم من المغانم خمس اللّه، و سهم نبيّه و صفيّه».

- نفس المصدر ١: ١٨٧ رقم ٣١.

٤- و نحوها كتابه صلّى اللّه عليه و آله لبني جوين نفس المصدر: ٣٣٩، رقم ٧١.

٥- و كتابه صلّى اللّه عليه و آله إلى مالك بن أحمر الجذامي- نفس المصدر: ٣٤٩، رقم ٨٣.

٦- و كتابه صلّى اللّه عليه و آله لصيفي بن عامر المصدر: ٣٧٤، رقم ١٠٣ فإن في جميع هذه الكتب أمر صلّى اللّه عليه و آله بإعطاء الخمس من المغنم.

- و في بعضها وصول هذا الخمس إليه صلّى اللّه عليه و آله بواسطة مبعوثه إليهم كما:

٧- في كتابه صلّى اللّه عليه و آله مع عمرو بن حزم إلى قبائل من العرب:« فقد رجع رسولكم و أعطيتم من المغانم خمس اللّه عز و جل، و ما كتب على المؤمنين من العشر في العقار ...».

- مكاتيب الرسول صلّى اللّه عليه و آله ١: ٢٠٨ رقم ٣٣.

نجد هذا الكتاب دالا على عطائهم الخمس من المغنم، و العطاء من قبل المسلمين ظاهر في خمس غير الغنائم الحربية، كما ذكرنا.

هذا، و لكن جاء في بعض كتبه صلّى اللّه عليه و آله التقييد بالسهم حتى يخمّس، و هو:

٨- كتابه صلّى اللّه عليه و آله لمجهول« من محمد رسول اللّه« لا تبيعوا الثمرة حتى تينع‌[ أي: تدرك‌] و لا السهم حتى يخمّس، و لا تطئوا الحبالى حتى يضعن».

- نفس المصدر: ٥٢٦، رقم ١٦٩.

و الظاهر أن المراد بيع السهم من المغنم حتى يخمس، إلّا أنه يمكن فرضه في سهم لا يمكن تخميسه إلّا ببيعه و تقسيم ثمنه بين المقاتل، و أهل الخمس، و هذا لا ينافي ما تقدم من الكتب المحمولة على الغنائم في غير الحرب.

و في بعض عهوده لمبعوثه صلّى اللّه عليه و آله أن يأخذ الخمس.

٩- و هو ما روي من عهده صلّى اللّه عليه و آله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن من قبله:« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ^. هذا بيان من اللّه و رسوله، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، عهد من محمد النبي رسول اللّه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى اللّه في أمره كله، و أن يأخذ من المغانم خمس اللّه، و ما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل، و سقت السماء، و نصف العشر مما سقى الغرب»[ فتوح البلدان( ١: ٨٤) و سيرة ابن هشام( ٤: ٢٤٢) و الطبري( ١: ١٧٢٧- ١٧٢٩) و الخراج لأبي يوسف( ص ٨٥)- عمر بن حزم الأنصاري الخزرجي توفى بين سنة ٥١ إلى ٥٤ ه بالمدينة- بنقل مقدمة مرآة العقول: ١٠٢- البعل: ما سقى بعروقه. و الغرب الدلو العظيم‌].-- نرى في هذا الكتاب الذي عهد صلّى اللّه عليه و آله به عمر بن حزم: أنه أمره- بعد تقوى اللّه-« أن يأخذ من المغانم خمس اللّه» كما يأخذ الصدقات( الزكاة) و لم يأمره بقتال مع الكفار ثم يفرض غلبته عليهم، و استيلائه على غنائمهم، ثم يستثني الخمس، لا يكون شي‌ء من هذا في مفروض كلامه صلّى اللّه عليه و آله فيكون المراد أن الخمس كالزكاة يؤخذ من أموال المسلمين، بطبيعة الحال، لا الخمس من الغنائم المأخوذة من الكفار، فليس المراد من المغانم إلّا الفوائد المستحصلة عند المسلمين.

و الحاصل: أن الظاهر أن أمره صلّى اللّه عليه و آله لمبعوثه( عمر بن حزم) في هذا العهد بأخذ الخمس من الغنائم، و أمره للمسلمين بإعطائهم هذا الخمس- كما في كتبه صلّى اللّه عليه و آله المتقدمة- أنه لا يتصور إلّا في الفوائد التي تكون بيد المسلمين، لا الغنائم الحربية التي تكون بيد قائد الجيش، و يؤيد بل يؤكد ذلك كتاب آخر له صلّى اللّه عليه و آله:

١٠- روى: أنه كتب لجهينة بن زيد:« أن لكم بطون الأرض و سهولها، و تلاع الأودية، و ظهورها على أن ترعوا نباتها و تشربوا ماءها على أن تؤدوا الخمس ...»[ عن جمع الجوامع للسيوطي- بنقل عن مجموعة الوثائق السياسية لمحمد بن حميد بنقل عن مقدمة مرآة العقول للسيد العسكري: ١٠٥-« و جهينة بن زيد» من قضاعة من القحطانية وفد إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله ثم رجع إلى قومه فدعاهم فأسلموا- نفس المصدر-].

نرى في هذا الكتاب أنه صلّى اللّه عليه و آله جعل دفع الخمس شرطا للانتفاع من مرافق الأرض، أي علّمهم الحكم الإسلامي فيما يكتسبون، و ليس في كلامه شي‌ء مما يوهم خمس الغنائم الحربيّة.

هذه بعض الكتب و العهود المروية عنه صلّى اللّه عليه و آله و نحوها غيرها مما جاء فيها إما أمره صلّى اللّه عليه و آله بمبعوثه أن يأخذ الخمس من المغنم، أو أمره المسلمين بأن يعطوا الخمس، و النتيجة واحدة، و الدلالة واضحة، كما ذكرنا، و الأسناد- عند الخصم- معتبرة، و قد جمع بعض هذه الكتب السيد العسكري في مقدمة مرآة العقول( ١٠١- ١٠٨) و لعلها تبلغ خمسة عشر كتابا و عهدا إن شئت فراجع، و لا حظها و غيرها في كتاب مكاتيب الرسول صلّى اللّه عليه و آله‌[ تأليف الأحمدي جمع فيه ١٨٥ كتابا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى الملوك، و القبائل، و الأشخاص، ط قم سنة ١٣٧٩ ه ق و ١٣٣٩ ه ش و هو كتاب جامع لكتب الرسول صلّى اللّه عليه و آله و عهوده‌].