فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٩٦ - تحديد موضوع خمس الأرباح
..........
٤- صحيحة ريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام ما الّذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، و في ثمن سمك بردي و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس، إن شاء اللّه»[١].
و هذه وردت في خصوص غلّة الأرض، و بيع السمك و القصب و هذه الطائفة لا تجدي شيئا في إثبات أن موضوع الخمس. هو مطلق الفائدة أو خصوص المكتسبة، لعدم تعرضها إلّا لموارد خاصّة سؤالا و جوابا.
(الطائفة الثانية) ما تدل على ثبوت الخمس في مطلق المال أو الملك من دون اعتبار أي عنوان ثانوي و هي:
١- ما روي عن الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن الرضا عليه السّلام- في كتابه إلى المأمون- قال: «و الخمس من جميع المال مرّة واحدة»[٢].
و هذه ضعيفة بالإرسال إلّا أنها تدل على تعلق الخمس بمطلق المال من دون أي عنوان.
٢- ما روي عن بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال: قرأت عليه آية الخمس ... إلى أن قال «و اللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعة أحلّاء»[٣].
فإن إطلاق خمسة دراهم يشمل من أي سبب حصلت و لو بالإرث، و هي ضعيفة السند كما تقدم.
[١] الوسائل ٩: ٥٠٤، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٩.
[٢] الوسائل ٩: ٤٩٠، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٣.
و هي ضعيفة بالإرسال، و إن كان المرسل موثقا- معجم رجال الحديث ج ص رقم.
[٣] الوسائل ٩: ٤٨٤، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.