فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦١٦ - مسألة ٧ حكم سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة
..........
الحسبة على إلغاء رضا الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) و يجرى هذا الكلام في عدول المؤمنين عند وصول الدور إليهم نعم إحراز رضا الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) يكون في عهدة الفقيه.
هذا تمام الكلام في وظيفة الفقيه بالنسبة إلى سهم الإمام لو حصل في يده، و المتحصل مما ذكرناه هو ولايته على الصرف من طريق ولاية الحسبة، و هو جواز حكمي، لا حكومي، تكليفي، لا ولائي، فيكون محدودا برضا الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) بل هو أشبه بالواجب الكفائي.
و أما وظيفة المالك.
فيقع السؤال عنها من حيث لزوم رجوعه إلى الفقيه الجامع للشرائط في صرف سهم الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) إما بالدفع إليه، أو الاستيذان منه، أو أنه يجوز له الاستقلال في الصرف.
الأقوال في المسألة.
القول بوجوب المراجعة إلى الحاكم.
فقد حكى[١] عن الفاضلين و الشهيدين و غيرهم، بل نسب إلى أكثر العلماء تارة و أكثر المتأخرين أخرى القول بوجوب تولى الحاكم لحصته (عجل اللّه فرجه الشريف) بل عن الشهيد الثاني: إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف- على الضمان- لو تولاه غير الحاكم.
القول بجواز استقلال المالك في الصرف.
و قد ذهب آخرون إلى القول بجواز تولي المالك بنفسه الصرف إذا احرز رضا الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) في ذلك.
[١] الجواهر ١٦: ١٧٧ في المسألة الخامسة، و المستمسك ٩: ٥٨٣.