فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١١ - خمس الأرباح و الإجماع
(السابع): ما يفضل عن مئونة سنته، و مئونة عياله (١)
[خمس الأرباح و الإجماع]
أرباح المكاسب ما يفضل عن مئونة السنة، (١) يقع الكلام في خمس الأرباح و الفوائد في مواضع:
(الأول): في الدليل على وجوبه. (الثاني): في استثناء المئونة. (الثالث): في تحديد موضوعه، هل هو خصوص الفوائد المكتسبة، أو مطلق الفائدة، و لو من غير اكتساب. (الرابع): في تحليله في عصر الغيبة بعد تشريعه في أصل الشريعة، و بيان كيفيته، و حدوده، و البحث في الموضع الرابع سيأتي في ذيل (مسألة ١٩) من مسائل (فصل قسمة الخمس) تبعا للمصنف قدّس سره. و هناك فروع و تطبيقات يأتي الكلام عليها في ضمن المسائل الآتية تبعا للمتن:
أما الموضع الأول: ففي الدليل على جوب الخمس في هذا النوع.
١- الإجماع المعروف و المشهور بين أصحابنا[١] الإمامية هو الوجوب، بل عن الخلاف
[١] و لم يوافقنا في ذلك أحد من فقهاء العامة و لكن قالوا بوجوب الزكاة في مال التجارة بمقدار( ربع العشر) بشروط مفصّلة في المذاهب- كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة( ١: ٤٨٦) الطبعة الخامسة. و قال العلامة في التذكرة( ٥: ٤٢٠):« الصنف الخامس: أرباح التجارات، و الزراعات، و سائر الصناعات، و سائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له و لعياله على الاقتصاد من غير إسراف، و لا تقية عند علمائنا كافة، خلافا للجمهور كافة؛ لعموم وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ.